الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال المرأةُ وزوجُها ترجعُ فيما أعطتْهُ ولا يَرجعُ فيما أعْطَاها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : شريح القاضي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 9/133
| التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 133).
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الرجوع بالهبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
جاءَتِ النُّصوصُ بالنَّهيِ عَن أن يَتَصَدَّقَ الإنسانُ بصَدَقةٍ ثُمَّ يَعودَ فيها ويَتَمَلَّكَها، سَواءٌ عَن طَريقِ الشِّراءِ أوِ الهِبةِ أو غَيرِ ذلك مِنَ الطُّرُقِ، وهناكَ حالاتٌ يَصِحُّ الرُّجوعُ فيها عَنِ الهِبةِ.
ففي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: «المَرأةُ وزَوجُها»، أي: في هِبةِ المَرأةِ لزَوجِها وهِبةِ الرَّجُلِ لزَوجَتِه، «تَرجِعُ فيما أعطَتهُ»، أي: يَصِحُّ للمَرأةِ أن تَعودَ في هِبَتِها وتَستَرِدَّها مِن زَوجِها، «ولا يَرجِعُ فيما أعطاها»، أي: لا يَصِحُّ للرَّجُلِ أن تَعودَ في هِبَتِه التي وهَبَها لزَوجَتِه. وقد جاءَ في رِوايةٍ أُخرى تُبَيِّنُ سَبَبَ ذلك أنَّ عُمَرَ قال: «إنَّ النِّساءَ يُعطينَ أزواجَهنَّ رَغبةً ورَهبةً»، أي: رَغبةً في البَقاءِ مَعَه، وخَوفًا مِن أن يُطَلِّقَها، فأيُّما امرَأةٍ أعطَت زَوجَها شَيئًا ثُمَّ أرادَت أن تَستَرجِعَه فهيَ أحَقُّ بهِ()، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ ().
وفي الحَديثِ أنَّ المَرأةَ تَعودُ في هِبَتِها لزَوجِها، والزَّوجُ لا يَعودُ في هِبَتِه لزَوجَتِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها