الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قيل له : عُمَّالُك يأخذون الخمرَ ، والخنازيرَ في الخراجِ فقال له بلالٌ : إنَّهُم ليفعلون فقال عمرُ : لا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 8/148
| التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (129)، والخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) (2/ 91) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية من الخمر وغيره جزية - أخذ الجزية زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه غنائم - الخراج جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حَرَّمَ اللهُ تَعالى على المُسلِمينَ الخَمرَ والخِنزيرَ، وأيُّ شَيءٍ حَرَّمَه اللهُ فقد حَرَّمَ أكلَ ثَمَنِه؛ فالمُسلِمُ لا يَجوزُ له بَيعُ الخَمرِ والخِنزيرِ، ولا أخذُه مِنَ الكُفَّارِ الذينَ يَرَونَ حِلَّ ذلك.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهُ قيلَ له: «عُمَّالُكَ» -أي: وُلاتُكَ على البُلدانِ- «يَأخُذونَ الخَمرَ والخَنازيرَ في الخَراجِ». الخَراجُ: ما يَخرُجُ مِن غَلَّةِ الأرضِ والبِلادِ الخَراجيَّةِ التي افتُتِحَت صُلحًا، ووُظِّفَ أهلُها على أراضيهم يَعمَلونَ عليها ويَدفَعونَ نَصيبًا مُعَيَّنًا مِنَ المالِ كُلَّ عامٍ ()، والمَعنى: أنَّ العُمَّالَ يَأخُذونَ مِنهُم بَدَلَ المالِ الخَمرَ والخَنازيرَ. فقال بلالٌ لعُمَرَ: «إنَّهم لَيَفعَلونَ» أي: أكَّدَ صِحَّةَ الخَبَرِ، فعِندَ ذلك قال عُمَرُ لعُمَّالِه: «لا تَفعَلوا»، أي: لا تَأخُذوا الخَمرَ والخَنازيرَ في الخَراجِ، «ولُّوهم بَيعَها»، أي: اجعَلوا هؤلاء الكُفَّارَ هُمُ الذينَ يَبيعونَ الخَمرَ والخَنازيرَ لكَونِهم يَستَحِلُّونَها، «وخُذوا أنتُم مِنَ الثَّمَنِ»، أي: خُذوا مِنهُم بَعدَ ذلك الثَّمَنَ ().
وفي الحَديثِ بَيانُ كَيفيَّةِ التَّصَرُّفِ مَعَ مَن يَتَعامَلونَ بالخَمرِ والخِنزيرِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها