الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ قَضى في الصَّغيرِ يشهدُ بعدَ كبَرِهِ ، والنَّصرانيِّ بعدَ إسلامِهِ ، والعَبدِ بعدَ عتقِهِ : إنَّها جائزةٌ إن لم تَكُن رُدَّت عليهِم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 9/412
| التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 412).
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة الإماء والعبيد شهادات - شهادة الصبيان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
لمَّا كان النَّاسُ عَلاقاتُهم مُرتَبطةٌ في مُعامَلاتِهمُ اليَوميَّةِ، وحَتَّى لا يَحدُثَ بَينَهم شِقاقٌ وتَنازُعٌ واختِلافٌ جاءَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ ببَيانِ كَثيرٍ مِنَ الأحكامِ التي تَفصِلُ المُنازَعاتِ بَينَ النَّاسِ؛ ولذا اشتَرَطَتِ الشُّهودَ في كَثيرٍ مِنَ المُعامَلاتِ قَطعًا للتَّنازُعِ المُؤَدِّي للشَّرِّ والاقتِتالِ، وحَدَّدَت صِفةَ مَن يَصلُحُ للشَّهادةِ مِمَّن لا يَصلُحُ لها.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ رَضيَ اللهُ عنهُ قَضى -أي: حَكَمَ- في «الصَّغيرِ يَشهَدُ بَعدَ كِبَرِه» أي: يُؤَدِّي الشَّهادةَ بَعدَ بُلوغِه، «والنَّصرانيِّ بَعدَ إسلامِه» أي: يُؤَدِّي الشَّهادةَ بَعدَ أن يُسلِمَ، «والعَبدِ بَعدَ عِتقِه» أي: يُؤَدِّي الشَّهادةَ بَعدَ أن يُعتَقَ ويَكونَ حُرًّا، قال عُثمانُ: «إنَّها جائِزةٌ»، أي: شَهادَتُهم بَعدَ ذلك جائِزةٌ، «إن لَم تَكُنْ رُدَّت عليهم»، أي: ما لَم يَتِمَّ رَفضُها أو إلغاؤُها في حينِها().
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَبولِ شَهادةِ الصَّبيِّ إذا كَبِرَ، والكافِرِ إذا أسلَمَ، والعَبدِ إذا أُعتِقَ، وأنَّ شَهادَتَهم صَحيحةٌ ما لَم تُرفَضْ مِن قَبلُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها