الموسوعة الحديثية


- عن عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: أنَّكُم من أحرى حيٍّ بالكوفةِ أن يموتَ أحدُكُم فلا يدَعُ عُصبةً ولا رحمًا فلا يمنعُهُ إذا كانَ ذلِكَ أن يضَعَ مالَهُ في الفُقَراءِ والمساكينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن شرحبيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 9/317
| التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 347) (9723) ، وعبد الرزاق (3513) واللفظ لهما .
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث وصايا - الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه، وذَكَرَ الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ وبَيانِ المَقصودِ بها، وأن لا يوصيَ الإنسانُ بمالِه كُلِّه، بَل يَدَعُه للورَثةِ، ويَجوزُ له الوصيَّةُ بالثُّلُثِ فقَط، ولا يوصي بأكثَرَ مِن ذلك، وهذا فيما إذا كانَ له ورَثةٌ يَرِثونَه، أمَّا إذا لَم يَكُنْ له ورَثةٌ يَرِثونَه؛ فذَهَبَ بَعضُ الصَّحابةِ إلى أنَّه في هذه الحالِ له أن يوصيَ بمالِه كُلِّه.
ففي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَمرو بنُ شُرَحبيلَ -أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قال له: «إنَّكُم مِن أحرى» أي: أجدَرِ، «حَيٍّ بالكوفةِ» -وهيَ مَدينةٌ بالعِراقِ- «أن يَموتَ أحَدُكُم فلا يَدَعَ عَصَبةً ولا رَحِمًا»، أي: أنَّكُم أجدَرُ حَيٍّ بالكوفةِ يَموتُ الواحِدُ فيكُم وليس له عَصَبةٌ مِن جِهةِ أبيه يَرِثونَه، وكَذلك ليس له رَحِمٌ مِن جِهةِ أُمِّه، فإذا لَم يَكُنْ له وارِثٌ فلا يَمنَعُه إذا كانَ ذلك -أي: إذا لَم يَكُنْ له عَصَبةٌ ولا رَحِمٌ- أن يَضَعَ مالَه في الفُقَراءِ والمَساكينِ، أي: أن يوصيَ بمالِه كُلِّه ويَجعَلَه للفُقَراءِ والمَساكينِ ().
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الوصيَّةِ بالمالِ كُلِّه عِندَ عَدَمِ وُجودِ وارِثٍ.
وفيه بَيانُ أنَّ ذَوي الأرحامِ يَرِثونَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها