الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عامِرٍ أحرَم مِن خُراسانَ ,فلمَّا قدِم على عثمانَ لامَه فيما صنَع وكرِهه
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق | الصفحة أو الرقم : 3/61
| التخريج : أخرجه سعيد بن منصور كما في ((فتح الباري)) (3/ 420) واللفظ له، وابن أبي شيبة (12838) باختلاف يسير، والبيهقي (9005) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية حج - مناسك الحج
|أصول الحديث
وقَّتَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لمَن أرادَ الحَجَّ أوِ العُمرةَ مَواقيتَ لا يَجوزُ لمَن أرادَ الحَجَّ أوِ العُمرةَ أن يُجاوِزَها وهو لَم يُحرِمْ؛ فوقَّتَ لأهلِ المَدينةِ "ذا الحُلَيفةِ"، ولأهلِ الشَّامِ "الجُحفةَ"، ولأهلِ نَجدٍ "قَرنَ المَنازِلِ"، ولأهلِ اليَمَنِ "يَلَملَمَ"، وقال: "هُنَّ لهنَّ، ولمَن أتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرةَ، ومَن كانَ دونَ ذلك فمِن حَيثُ أنشَأ، حَتَّى أهلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ". فهذه هيَ المَواقيتُ، وأمَّا الإحرامُ قَبلَ المَواقيتِ كَأن يُحرِمَ الشَّخصُ مِن بَلدَتِه البَعيدةِ عَن مَكانِ الإحرامِ فقدِ اختَلَفَ فيها الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم؛ فكَرِهَها بَعضُهم.
ففي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عامِرٍ -رَضيَ اللهُ عنهُ- أحرَمَ، أي: دَخَلَ في نُسُكِ الحَجِّ ونَوى، مِن "خُراسانَ"، وهيَ مُقاطَعةٌ كَبيرةٌ مِنَ الدَّولةِ الإسلاميَّةِ تَتَقاسَمُها اليَومَ إيرانُ الشَّرقيَّةُ، وأفغانِستانُ الشَّماليَّةُ، ومُقاطَعةُ تُركُمانِستانَ السُّوفيَتيَّةُ()، فلَمَّا قدِمَ عَبدُ اللهِ بنُ عامِرٍ على عُثمانَ بنِ عَفَّانَ -رَضيَ اللهُ عنهُ- لامَه فيما صَنَعَ وكَرِهَه، أي: عاتَبَه عُثمانُ لكَونِه أحرَمَ قَبلَ الميقاتِ، وكَرِهَ أن يُحرِمَ الشَّخصُ مِن بَلَدِه، بَل لا بُدَّ أن يُحرِمَ مِنَ الميقاتِ. والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ ().
وفي الحَديثِ بَيانُ كَراهةِ عُثمانَ للإحرامِ قَبلَ الميقاتِ.
وفيه أنَّ الأفضَلَ في الإحرامِ أن يُحرِمَ الشَّخصُ مِنَ الميقاتِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها