الموسوعة الحديثية


- عن عثمانَ في أَمْرُكِ بيدِكِ القضاءُ ما قضَتْ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : والد زرارة بن ربيعة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 2049
| التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1616) واللفظ له، وعبد الرزاق (11902)، وابن أبي شيبة (18382) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كما بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ النَّكاحِ، فكَذلك بَيَّنَ أحكامَ الطَّلاقِ، ومَتى يَصِحُّ وُقوعُه، ومَتى لا يَصِحُّ وُقوعُه؛ فمَن أرادَ طَلاقَ امرَأتِه فعليه أن يَلتَزِمَ بتلك الأحكامِ، ومِن أحكامِ الطَّلاقِ: أنَّ الرَّجُلَ إذا جَعَلَ أمرَ الطَّلاقِ بيَدِ الزَّوجةِ، فهَل يُعتَبَرُ طَلاقًا أم لا؟
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ -رَضيَ اللهُ عنهُ- قَضى فيمَن قال لزَوجَتِه: "أمرُكِ بيَدِكِ"، أي: جَعَلَ أمرَ الطَّلاقِ لزَوجَتِه، قال عُثمانُ: "القَضاءُ ما قَضَت"، أي: الحُكمُ في ذلك يَرجِعُ إلى المَرأةِ، فإن شاءَت طَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا أو واحِدةً، فقد وقَعَ الطَّلاقُ، ولا يُلتَفَتُ لقَولِ الزَّوجِ بأنَّه أرادَ بذلك طَلقةً واحِدةً، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُثمانَ أنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ بمُجَرَّدِ هذا القَولِ.
وفيه مَشروعيَّةُ جَعلِ الزَّوجِ أمرَ الطَّلاقِ بيَدِ الزَّوجةِ ().
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها