الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : الرِّشوَةُ في الحُكْمِ كُفرٌ وَهيَ بينَ النَّاسِ سُحتٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص] | المحدث : الهيتمي المكي | المصدر : الزواجر عن اقتراف الكبائر | الصفحة أو الرقم : 2/189
| التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 226) (9100)، وسعيد بن منصور في ((سننه - بداية التفسير)) (740) كلاهما بلفظه، والبيهقي (20509) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما جاء في الرشوة إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام أقضية وأحكام - نهي الحاكم عن الرشوة بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حَذَّرَ الإسلامُ مِنَ الرِّشوةِ، وبَيَّنَ خُطورَتَها وما يَتَرَتَّبُ عليها مِنَ الفَسادِ والإثمِ واللَّعنِ لمَن ارتَكَبَها، وحَقيقةُ الرِّشوةِ هيَ ما يُعطى مِنَ المالِ لإبطالِ حَقٍّ، أو لإحقاقِ باطِلٍ()، وأخطَرُ أنواعِ الرِّشوةِ ما كانَ مُتَعَلِّقًا بالحُكمِ؛ ولهذا جاءَ في هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ -رَضيَ اللهُ عنهُ- قال: "الرِّشوةُ في الحُكمِ كُفرٌ"، أي: أخذُ القاضي رِشوةً في حُكمِه لكَي يُغَيِّرَ حُكمَ اللهِ أو يَكتُمَ الحَقَّ، فإنَّ هذا يُعدُّ كُفرًا، ولَكِنَّه كُفرٌ أصغَرُ لا يُخرِجُ مِنَ المِلَّةِ، وذلك أن تَحمِلَه شَهوتُه وهَواه وحُبُّه للمالِ وأخذُه للرِّشوةِ على الحُكمِ في القَضيَّةِ بغَيرِ ما أنزَلَ اللهُ، مَعَ اعتِقادِه أنَّ حُكمَ اللهِ ورَسولِه هو الحَقُّ، واعتِرافِه على نَفسِه بالخَطَأِ ومُجانَبةِ الهُدى، وهذا وإن لَم يُخرِجْه كُفرُه عَنِ المِلَّةِ فإنَّه مَعصيةٌ عُظمى مِن أكبَرِ الكَبائِرِ، أمَّا إذا حَلَّلَ الحَرامَ المُجمَعَ عليه أو حَرَّمَ الحَلالَ المُجمَعَ عليه أو بَدَّلَ الشَّرعَ المُجمَعَ عليه، وجَعَلَه تَشريعًا عامًّا وقانونًا مُلزِمًا؛ فإنَّه يَكونُ بذلك كافِرًا كُفرًا أكبَرَ مُرتَدًّا باتِّفاقِ الفُقَهاءِ (). ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: "وهيَ بَينَ النَّاسِ سُحتٌ"، أي: أنَّ أخذَ الرِّشوةِ بَينَ النَّاسِ في مُعامَلاتِهم سُحتٌ. والسُّحتُ هو: الحَرامُ الذي لا يَحِلُّ كَسبُه؛ لأنَّه يَسحَتُ البَرَكةَ: أي يُذهِبُها().
وفي الحَديثِ خُطورةُ الرِّشوةِ في الحُكمِ.
وفيه أنَّ الرِّشوةَ تُذهِبُ البَرَكةَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها