الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في متعةِ النِّساءِ فأتَيْتُه بعدَ ثلاثٍ فإذا هو يُحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ ويقولُ فيها أشدَّ القولِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 4144
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي

قالَ ابنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ، أنَّ أَبَاهُ قالَ: قدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ امْرَأَةً مِن بَنِي عَامِرٍ ببُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ.
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (123)، والطبراني (6531) (7/ 112)، والبيهقي (14279) واللفظ لهم.


أسَّسَ الإسْلامُ نِظامَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ على أعدلِ نِظامٍ لِحِفْظِ النَّسْلِ والأعْراضِ، ونَهى عمَّا كان مُنتشِرًا في الجاهليَّةِ مِن طُرقٍ للتَّمتُّعِ بالنِّساءِ بما لا يَحفظُ لهُنَّ حُقوقَهُنَّ، وبَدَأَ يَشرَعُ ذلك تَدريجيًّا حتَّى يَستقيمَ له النَّاسُ.
وفي هَذا الحَديثِ يَرْوي سَبْرةُ بنُ مَعبَدٍ الجُهَنيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان قدِ استمتَعَ بالنِّساءِ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمُتعةُ هي نَوعٌ من أنْواعِ الزَّواجِ، شَرطُه أنْ يَستمتِعَ الرَّجُلُ بامْرأةٍ مُقابِلَ أجْرٍ يتَّفِقانِ عليهِ ولمدَّةٍ مَعلومةٍ، ويَنتهي بانْقضاءِ الأجَلِ. فيُخبِرُ سَبْرةُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه تزوَّجَ بامْرأةٍ من بَني عامرٍ زواجَ مُتعةٍ وأعْطاها بُردَينِ أحمَرَينِ، وهو كِنايةٌ عن مَهرِها، والبُردُ: كِساءٌ مُخطَّطٌ مَفتوحُ المُقدَّمِ يُوضَعُ عَلى الكَتِفَينِ كالعَباءِ لكنَّه أصغَرُ مِنها، يَلتحِفُ به لابِسُه أو يَسدُلُه سَدلًا، ثمَّ نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المسلِمينَ عن زَواجِ المُتعةِ. وبيَّنتْ رِوايةٌ أُخرى عندَ مُسلمٍ أنَّ نَهيَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان عامَ فَتحِ مكَّةَ.
وقد كانَ زَواجُ المُتعةِ مَعروفًا في صَدرِ الإسْلامِ، ولم يَنهَهُمْ عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أسْفارِهِم؛ لِحاجَتِهِم إليه، ونَهاهُم عنه في إقامَتِهم في بِلادِهم، وقد مَرَّ حُكمُ زَواجِ المُتعةِ بمراحلَ مُختلِفةٍ؛ فقَدْ نَهاهُم عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَيرَ مَرَّةٍ، ثمَّ أباحَه لهم في أوْقاتٍ مختلِفةٍ، حتَّى نَهاهم عنه مُطلَقًا، وورَدَ النَّهْيُ عنه في رِواياتٍ مُتعدِّدةٍ تُشيرُ إلى أنَّ النَّهيَ كانَ في فَتحِ مَكَّةَ، وهذا هو الأشْهَرُ، أو كانَ في غَزْوةِ أَوْطَاسٍ، أو كان في غَزْوةِ خَيبَرَ، أو كان في آخِرِ أيَّامِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، وكان نهيًا مؤبَّدًا لا تَأْقيتًا، فلَمْ يَبقَ في ذلك خِلافٌ بينَ الفُقَهاءِ وأئمَّةِ الأُمَّةِ، ولم يُخالِفْ في ذلك إلَّا بعضُ الشِّيعةِ ممَّن لا يُعتَدُّ بخِلافِهم.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها