الموسوعة الحديثية


- سمعتُ عائشةَ تقول يُوقفُ المُولِي
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وهو على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 7/171
| التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18570) واللفظ له، والطبري (4629) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء نكاح - حق المرأة على الزوج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
شَرَع اللهُ تعالى النِّكاحَ لِما فيه مِن مَقاصِدَ عَظيمةٍ مِن عِفَّةِ الرَّجُلِ والمَرأةِ؛ ولذا كان للمَرأةِ حَقٌّ في أن يُجامِعَها زَوجُها؛ ولذلك نَهى سُبحانَه عن أن يَمتَنِعَ الزَّوجُ عن مُجامَعةِ زَوجَتِه مُدَّةً أكثَرَ مِن أربَعةِ أشهُرٍ، فقال سُبحانَه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] . والإيلاءُ: الحَلِفُ، فإذا حَلَف الرَّجُلُ ألَّا يُجامِعَ زَوجَتَه مُدَّةً، فلا يَخلو: إمَّا أن يَكونَ أقَلَّ مِن أربَعةِ أشهُرٍ، أو أكثَرَ مِنها، فإن كانت أقَلَّ فله أن يَنتَظِرَ انقِضاءَ المُدَّةِ، ثُمَّ يُجامِعَ امرَأتَه، وعليها أن تَصبرَ، وليسَ لها مُطالبَتُه بالفَيئةِ في هذه المُدَّةِ، فأمَّا إن زادَتِ المُدَّةُ على أربَعةِ أشهُرٍ فللزَّوجةِ مُطالَبةُ الزَّوجِ عِندَ انقِضاءِ أربَعةِ أشهُرٍ إمَّا أن يَفيءَ، أي: يُجامِعَ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ ابنُ أبي مُلَيكةَ أحَدُ التَّابِعينَ أنَّه سَمِعَ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها تَقولُ: يُوقَفُ المُولِي، أي: الحالفُ، والمَعنى: لا تُطَلَّقُ زَوجَتُه مِنه مُباشَرةً بَعدَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإيلاءِ إذا لم يَعُدْ، وإنَّما يَقِفُ عليه القاضي ويَقولُ له: إمَّا أن تَفيءَ، أي تَرجِعَ لوَطءِ زَوجَتِك، وإمَّا أن تُطَلِّقَ، فإذا لم يُوقَفْ فإنَّ زَوجَتَه لا تُطلَّقُ مِنه حتَّى ولو مَرَّتِ السَّنةُ. والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في الإيقافِ على المُولِي .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها