الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عمرَ : كنا إذا تبايعنا كان كلُّ واحدٍ منَّا بالخيارِ ما لم يتفرقِ المتبايعانِ ، قال : فتبايعتُ أنا وعثمانُ مالًا لي بالوادي بمالٍ كثيرٍ بخيبرَ ، قال : فلما بايعتُه طفقتُ على عقبي القهقرَى خشيةَ أن يَرُدَّني عثمانُ البيعَ قبلَ أن أُفارِقَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد | الصفحة أو الرقم : 14/26
| التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7327)، والدارقطني (3/6) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (2116) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - خيار المجلس بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
جاءَ الإسلامُ بكُلِّ ما يُقَوِّي الأخوَّةَ بَينَ المُسلمينَ ويَزيدُ مِن تَرابُطِهم، ونَهى عن كُلِّ ما يُؤَدِّي إلى وُجودِ التَّنازُعِ والخِصامِ والشَّحناءِ بَينَهم، ومِن ذلك أن جَعَل للبَيعِ والشِّراءِ ضَوابِطَ وأحكامًا يَنبَغي على البائِعِ والمُشتَري مُراعاتُها، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: كُنَّا، أي: الصَّحابةُ، إذا تَبايَعنا، أي: اشتَرى بَعضُنا مِن بَعضٍ وباعَ أحَدُنا للآخَرِ، كان كُلُّ واحِدٍ مِنَّا بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقِ المُتَبايِعانِ، أي: له الخيارُ في رَدِّ السِّلعةِ وأخذِ الثَّمَنِ قَبلَ تَفرُّقِ البائِعِ والمُشتَري، ويُسَمَّى هذا خيارَ المَجلسِ. يَقولُ ابنُ عُمَرَ: فتَبايَعتُ أنا وعُثمانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه مالًا لي، أي: أرضًا أو عَقارًا، بالوادي، أي: وادي القُرى، بمالٍ كَثيرٍ بخَيبَرَ، أي: بمالٍ لعُثمانَ كَثيرٍ في خَيبَرَ آخُذُه مِنه بَدَلَ مالي الذي بالوادي، فلمَّا بايَعتُه، أي: أتمَمنا صَفقةَ البَيعِ، طَفِقتُ، أي: أخَذتُ، أتَأخَّرُ على عَقِبي القَهقَرى. العَقِبُ مُؤَخَّرُ القدَمِ، والقَهقَرى الرُّجوعُ إلى الخَلفِ. والمَعنى: أنَّه رَجَعَ إلى الخَلفِ حتَّى يُفارِقَ عُثمانَ، وتَتِمَّ صَفقةُ البَيعِ ويَحصُلَ التَّفرُّقُ، فلا يَكونَ لأحَدِنا خيارٌ في رَدّ المَبيعِ، خَشيةَ أن يَرُدَّني عُثمانُ البَيعَ قَبلَ أن أُفارِقَه، أي: مَخافةَ أن يَطلُبَ عُثمانُ مِنِّي استِردادَ المَبيعِ، فهذا هو السَّبَبُ في رُجوعِ ابنِ عُمَرَ للخَلفِ، وأنَّه فعَل ذلك ليَجِبَ له البَيعُ، ولا يَبقى لعُثمانَ خيارٌ في فَسخِه.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ خيارِ المَجلسِ في البَيعِ.
وفيه أنَّ خيارَ المَجلسِ في البَيعِ يَنتَهي بالتَّفرُّقِ بالبَدَنِ ولو كان التَّفرُّقُ شَيئًا يَسيرًا.
وفيه مَشروعيَّةُ بَيعِ الشَّيءِ الغائِبِ إذا كان معلومًا .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها