الموسوعة الحديثية


- عن أسماءَ أنها قالت عند موتِها إذا أنا متُّ فاغسلوني وكفِّنوني وأجمروا ثيابي وحنِّطوني ولا تتبعوني بنارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : فاطمة بنت المنذر | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية | الصفحة أو الرقم : 2/264
| التخريج : أخرجه مالك (768)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 254)، والبيهقي (6785) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - تجمير الكفن جنائز وموت - الحنوط للميت جنائز وموت - النهي عن اتباع الميت بالنار جنائز وموت - غسل الميت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُلَّ ما يَتَعَلَّقُ بالأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالمَيِّتِ مِن كَيفيَّةِ تَغسيلِه والصَّلاةِ عليه والسَّيرِ بالجِنازةِ ودَفنِه، وفي هذا الحَديثِ أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنهما أوصَت عِندَ مَوتِها، أي: عِندَ حُضورِ أجَلِها، فقالت: إذا أنا مُتُّ فاغسِلوني، أي: غُسلَ المَيِّتِ، وكَفِّنوني، أي: بالثِّيابِ التي يُكَفَّنُ فيها المَيِّتُ، وأجمِروا ثيابي، أي: بَخِّروها بالعودِ وغَيرِ ذلك مِمَّا يُتَبَخَّرُ به، والأصلُ في ذلك أنَّ المَيِّتَ يَحتاجُ إلى تَطييبِ ريحِه وريحِ كَفَنِه؛ فإنَّ ذلك مِن إكرامِه وصيانَتِه؛ لئَلَّا تَظهَرَ مِنه ريحٌ مَكروهةٌ؛ ولذلك شُرِعَ في غُسلِه الكافورُ ليُطَيَّبَ ريحُه ولتَخفى الرِّيحُ الكَريهةُ إن كانت، وحَنِّطوني. الحَنوطُ: ما يُجعَلُ في جَسَدِ المَيِّتِ وكَفَنِه مِنَ الطِّيبِ والمِسكِ والعنبَرِ والكافورِ وكُلِّ ما الغَرَضُ مِنه ريحُه حتَّى لا تَظهَرَ رائِحةٌ مِنَ المَيِّتِ، ولا تَتْبَعوني بنارٍ، أي: لا تَسيروا في جِنازَتي ومَعَكُم نارٌ، سَواءٌ كان بمِجمَرٍ أو غَيرِه؛ لِما فيه مِنَ التَّفاؤُلِ؛ ولأنَّ ذلك كان مِن شِعارِ الجاهليَّةِ، فشُرِعَت مُخالفتُه إذا لم يَكُنْ له وَجهٌ مَقصودٌ في الشَّريعةِ، ويُحتَمَلُ أنَّ المَنعَ مِنه؛ لأنَّه كان يُفعَلُ على وَجهِ الظُّهورِ والتَّعالي.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عن اتِّباعِ الجِنازةِ بنارٍ.
وفيه مَشروعيَّةُ الوصيَّةِ عِندَ المَوتِ.
وفيه مَشروعيَّةُ وَضعِ الحَنوطِ والطِّيبِ على المَيِّتِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها