الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق | الصفحة أو الرقم : 1/383
| التخريج : أخرجه محمد بن نصر المروزي كما في ((مسند الفاروق)) لابن كثير (470)، والبيهقي (12601) كلاهما بلفظه، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 223) بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - المشركة فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه، وذَكَر الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ، وذَكَرَت بَعضَ الأحكامِ التي لم تُذكَرْ في القُرآنِ، ومِن مَسائِلِ المَواريثِ التي حَصَل فيها خِلافٌ قديمٌ حتَّى بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهمُ المَسألةُ العُمَرَيَّةُ أوِ المُشَرَّكةُ، ومِن صُوَرِها: إذا توُفِّيَ رَجُلٌ وتَرَكَ زَوجةً وأُمًّا، وإخوةً لأبٍ ولأُمٍّ، وإخوةً لأُمٍّ، فهَل يَرِثُ الإخوةُ لأُمٍّ وأبٍ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ، ومِنَ المَعلومِ أنَّ الإخوةَ الأشِقَّاءَ عَصَبةٌ يَأخُذونَ ما بَقِيَ من التَّرِكةِ، وفي هذه المَسألةِ لن يَبقى لهم شَيءٌ مِنَ الميراثِ بَعدَ إعطاءِ أصحابِ الفُروضِ فُروضَهم، ولكِنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلثِ، أي: جَعَل الإخوةَ الأشِقَّاءَ يَشتَرِكونَ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ في نَصيبهمُ الثُّلُثِ؛ لكَونِهم يَجتَمِعونَ مَعَ الأُمِّ، وسُمِّيَت هذه المَسألةُ بالمُشَرَّكةِ؛ لأنَّ عُمَرَ شَرَّك الإخوةَ الأشِقَّاءَ، وسُمِّيَت عُمَريَّةً لأنَّ عُمَرَ هو مَن قَضى بها فنُسِبَت إليه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ قَضاءُ عُمَرَ بمُشارَكةِ الإخوةِ الأشِقَّاءِ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ في الثُّلُثِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها