الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي | الصفحة أو الرقم : 7/387
التصنيف الموضوعي: حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - من جامع في حجه
| أحاديث مشابهة
الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، وبَيَّنَ مَحظوراتِ الإحرامِ، ومِن أعظَمِ مَحظوراتِ الإحرامِ الجِماعُ، فهو يُفسِدُ الحَجَّ ويَلزَمُ فيه الفِديةُ المُغَلَّظةُ بذَبحِ بَدَنةٍ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا جامَعَ المُحرِمُ زَوجَتَه، أي: وَطِئَها وهما مُحرِمانِ، فعلى كُلِّ واحِدٍ مِنهما، أي: يَلزَمُ الزَّوجَ والزَّوجةَ، بَدَنةٌ، أي: ذَبحُ ناقةٍ، فكَما يَلزَمُ الزَّوجَ كذلك يَلزَمُ الزَّوجةَ؛ لأنَّها أحَدُ المُجامِعَينِ مِن غَيرِ إكراهٍ، فلزِمَتها بَدَنةٌ كالرَّجُلِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ فِديةِ مَن جامَعَ وهو مُحرِمٌ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها