الموسوعة الحديثية


- أصَبنا غَنمًا للعدوِّ فانتَهَبناها ، فنَصبنا قدورَنا ، فمرَّ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ بالقدورِ ، فأمرَ بِها فأُكْفِئَت ، ثمَّ قالَ : إنَّ النُّهبةَ لا تحلُّ .
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : ثعلبة بن الحكم | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند | الصفحة أو الرقم : 187
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (3938) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (935)
التصنيف الموضوعي: مظالم - تحريم الظلم غصب وضمانات - تحريم الغصب والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله غصب وضمانات - من غصب حيوانا فذبحه وطبخه مظالم - التخلص من الظلم مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
للجِهادِ في سَبيلِ اللهِ أحكامٌ كَثيرةٌ تَتَعَلَّقُ به، ومِنها أحكامُ الغَنيمةِ، وهيَ: ما يَأخُذُه المُقاتِلونَ مِن أموالِ أهلِ الحَربِ، فتُقَسَّمُ بَعدَ المَعرَكةِ بَينَ المُقاتِلينَ بَعدَ إخراجِ الخُمُسِ مِنها، وجاءَتِ النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِنَ الغُلولِ مِنَ الغَنيمةِ، وهو الأخذُ مِنها قَبلَ قِسمَتِها، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ ثَعلَبةُ بنُ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عنه: أصَبنا، أي: غَنِمنا، غَنَمًا للعَدوِّ، أي: غَنَمًا كَثيرًا كان للعَدوِّ، فانتَهَبناها، أي: أخَذناها نُهبةً وقَهرًا بلا قِتالٍ، فنَصَبنا، أي: فأقَمنا قُدورَنا. جَمعُ قِدرٍ؛ اسمٌ لآلةِ الطَّبخِ، وأوقَدْنا نارًا تَحتَها لطَبخِ لُحومِ الغَنَمِ التي انتَهَبناها مِنَ الكُفَّارِ، فمَرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالقُدورِ، أي: المَطبوخةِ مِن لَحمِ تلك الغَنَمِ، فأمَرَ بها، أي: أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذه القُدورِ أن تُكفَأَ، فأُكفِئَت، أي: قُلِبَتِ القُدورُ وأُريقَ ما فيها مِنَ المَرَقِ على الأرضِ. ثُمَّ قال: إنَّ النُّهبةَ، أي: المالَ المَنهوبَ مِن صاحِبِه قَهرًا وغَلَبةً بلا قِتالٍ ولا غَنيمةٍ، لا تَحِلُّ، أي: لا تَحِلُّ لآخِذِها ولا لغَيرِه؛ لأنَّها مالٌ أُخِذَ مِن صاحِبِه على الوَجهِ الحَرامِ. وقيلَ: ليس المُرادُ أنَّ النُّهبةَ مِنَ الكُفَّارِ لا تَحِلُّ، بَل لأنَّ المالَ غَيرُ مَقسومٍ، مشاعٌ مِلكُ الغانمينَ، فلا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فيه قَبلَ قِسمَتِه.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عنِ النُّهبةِ.
وفيه مَشروعيَّةُ إتلافِ بَعضِ المالِ إذا كان هناكَ مَصلَحةٌ في ذلك .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها