الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ دُون مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُون دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُون دِينِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُون أهلِهِ فهو شهيدٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج رياض الصالحين | الصفحة أو الرقم : 1356
| التخريج : أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (4095)، وأحمد (1652) باختلاف يسير، وابن ماجه (2580) مختصراً
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - من قتل دون ماله وعرضه جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة جنائز وموت - فضل موت الشهادة رقائق وزهد - المحافظة على الدين، وبذل المال والنفس دونه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
جاءَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالحِفاظِ على الضَّروريَّاتِ الخَمسِ، وهيَ: حِفظُ الدِّينِ، وحِفظُ النَّفسِ، وحِفظُ المالِ، وحِفظُ العِرضِ، وحِفظُ العَقلِ، فهذه الضَّروريَّاتُ مَصونةٌ مُحتَرَمةٌ، فلا يَنبَغي لأيِّ شَخصٍ أن يَعتَديَ عليها، بَل جَعَلَتِ الشَّريعةُ الحَقَّ للشَّخصِ أن يُدافِعَ مَن أرادَ أن يَعتَديَ عليه في هذه الضَّروريَّاتِ، وإن أدَّى ذلك إلى مَوتِه فهو شَهيدٌ؛ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِل دونَ مالِه، أي: قاتَلَ دِفاعًا عن مالِه مِمَّن أرادَ أن يَأخُذَ مالَه فقُتِل في هذه المُدافَعةِ، فهو شَهيدٌ، أي: في حُكمِ الآخِرةِ لا في الدُّنيا، أي: له ثَوابُ شَهيدٍ، ومَن قُتِل دونَ دَمِه، أي: مَن قاتَلَ دِفاعًا عن نَفسِه مِمَّن أرادَ الاعتِداءَ عليه ثُمَّ قُتِلَ، فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دينِه، أي: في نُصرةِ دينِ اللهِ تعالى والذَّبِّ عنه، وفي قِتالِ المُحارِبينَ والمُرتَدِّينَ عنِ الدِّينِ، فهو شَهيدٌ. ومَن قُتِل دونَ أهلِه، أي: قاتَلَ مِن أجلِ دِفاعِ مَن أرادَ الاعتِداءَ والتَّعَرُّضَ لزَوجَتِه أوِ ابنَتِه أو إحدى قَريباتِه، ثُمَّ قُتِلَ، فهو شَهيدٌ. فالمُؤمِنُ مُحتَرَمٌ ذاتًا ودَمًا وأهلًا ومالًا وأعظَمَ مِن ذلك دِينًا، فإذا أُريدَ مِنه شَيءٌ مِن ذلك جاز له الدَّفعُ عنه فإذا قُتِلَ بسَبَبِه فهو شَهيدٌ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القِتالِ للدِّفاعِ عنِ المالِ والنَّفسِ والدِّينِ والعِرضِ.
وفيه فضلُ مَن قُتِل في سَبيلِ الدِّفاعِ عن مالِه أو نَفسِه أو دينِه أو عِرضِه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها