- لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 2793 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
هذا، ومحلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها إذا لم تَكُنْ حَاجَةٌ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ شرعيَّةٌ فيجوزُ النظرُ، كالتطبُّب ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.
وفي رواية : مكان عورة عُرْية الرجل، وعُرْية المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.