الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً قالتْ للنبي صلى الله عليه وسلم هل تغتسلُ المرأةُ إذا احتلمتْ وأبصرتْ الماء فقال نعم فقالتْ لها عائشةُ تربتْ يداكِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكونُ الشبهُ إلا منْ ذلكَ إذا علا ماؤُها ماءُ الرجلِ أشبهَ الولدُ أخوالهُ وإذا علا ماءُ الرجُلِ ماءَها أشبههُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار | الصفحة أو الرقم : 7/87 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] مصعب بن شيبة ليس حديثه عند أصحاب الحديث بالقوي

أنَّ امْرَأَةً قالَتْ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إذَا احْتَلَمَتْ وأَبْصَرَتِ المَاءَ؟ فَقالَ: نَعَمْ فَقالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وأُلَّتْ، قالَتْ: فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: دَعِيهَا. وهلْ يَكونُ الشَّبَهُ إلَّا مِن قِبَلِ ذَلِكِ، إذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ، أشْبَهَ الوَلَدُ أخْوَالَهُ، وإذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أشْبَهَ أعْمَامَهُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 314 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعلِّمًا ومُربِّيًا لأُمَّتِه، ومِن ذلك: أنَّه علَّمَها آدابَ مُعاشَرةِ الزَّوجاتِ وجِماعِهنَّ، وأُمورَ الطَّهارةِ وما يَتعلَّقُ بها في كلِّ الأوقاتِ، وما يُبَاحُ فيها وما لا يُبَاحُ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمِنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً -هي أمُّ سُلَيمٍ، كما عندَ مُسلمٍ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ، وعندَ أبي داودَ من حديثِ عائشةَ- جاءت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسألُه: هل تَغتسِلُ المرأةُ إذا احتَلَمَت في نَومِها وأبصَرَتِ الماءَ؟ يَعني: إذا نزَلَ منها المَنيُّ احتِلامًا، فقالَ لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «نَعَمْ»، فقالت لها عائشةُ: «تَرِبَتْ يَداكِ»، يَعني: لَصِقَت يَداكِ بالتُّرابِ، «وأُلَّتْ» بضَمِّ الهمزةِ، أي: أصابَتها الأَلَّةُ -بفتحِ الهمزةِ، وتَشديدِ اللَّامِ- وهي الحَربةُ.
ثُمَّ قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعائشةَ: «دَعِيهَا»، أيِ: اترُكيها تَسألُ عمَّا أشكَلَ عليها من حُكمِ الاحتلامِ؛ لأنَّه أمرٌ مُهِمٌّ دينيٌّ، لا بُدَّ للمُكلَّفِ أن يَعلَمَه. وقد جاوبَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقولِه: «نَعَمْ، إنَّ النِّساءَ شَقائقُ الرِّجالِ» كما عندَ أبي داودَ، والمَعنى: أنَّ النِّساءَ نظائرُ وأمثالُ الرِّجالِ في الأحكامِ المُشتَرَكةِ بينهما، وهذا تَعريضٌ منه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ المرأةَ مِثلُ الرَّجُلِ في الاحتِلامِ ونُزولِ المَنيِّ، ولكنَّ هذا مَقامٌ لم يُصرَّحْ فيه بألفاظِه الصَّريحةِ، وهذا حَياءٌ منه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولأنَّ المرأةَ فَهِمَتِ المقصودَ مِنَ القَدرِ الذي أجابَ به صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليها.
ثُمَّ أخبَرَ أنَّ شَبَهَ الوَلَدِ بأبيه وأعمامِه أو أُمِّه وأخوالِه مُتوقِّفٌ على المَنيِّ الأعلَى منهما، والمُرادُ بالعُلوِّ هنا: السَّبقُ؛ لأنَّ كلَّ مَن سَبَقَ فقد علا شأنُه، فهو عُلوٌّ مَعنويٌّ، ويَجوزُ أن يَكُونَ المُرادُ الكثرةَ والقوَّةَ بحسَبِ كثرةِ الشَّهوةِ، فإن سَبَقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرَّجلِ فإنَّه يُصبِحُ هو الأعلَى، فيُشبِه الولدُ أُمَّه وأخوالَه، وإن كانَ ماءُ الرَّجلِ هو السَّابِقَ لماءِ المرأةِ، فإنَّه يُصبِحُ أعلَى، فيُشبِه الولدُ أباه وأعمامَه، ويَكونُ كلُّ ذلك بتقديرِ اللهِ سُبحانَه.
وفي هذا حُسنُ مُراعاةٍ منَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنِّساءِ وتَعليمِهنَّ ما يَخُصُّهنَّ من أحكامٍ، مع بيانِ أنَّ تَوجيهَ النِّساءِ الأسئلةَ للعَالِمِ مُباحٌ.