الموسوعة الحديثية


- عن قَزَعةَ عن أبي سَعيدٍ قال: سَمِعتُ منه حديثًا فأعجَبَني فقُلتُ له: أنت سمعتَ هذا من رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: فأقولُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لم أسمَعْ! قال: سَمِعتُه يقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تَشُدُّوا الرِّحالَ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ؛ مَسْجِدي هذا، والمسجِدُ الحرامُ، والمسجِدُ الأقصى، وسَمِعتُه يقولُ: لا تسافِرُ المرأةُ يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها، أو زَوجُها».
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 827
| التخريج : أخرجه البخاري (1864) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام سفر - آداب السفر علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث
بعث اللهُ تعالى أنبياءَه للدَّعوةِ إلى توحيدِ اللهِ تعالى، ونَبذِ الشِّركِ والتَّعَلُّقِ بغيرِ اللهِ، وكان خاتِمَهم نبيُّنا محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعا لتوحيدِ اللهِ، وحَذَّر أمَّتَه من الشِّركِ ووسائِلِه وكُلِّ ما يُقَرِّبُ منه، ومن ذلك أنَّه نهى عن شَدِّ الرَّحلِ -وهو للبَعيرِ كالسَّرجِ للفَرَسِ- وهو كنايةٌ عن السَّفَرِ إلى المساجدِ، أو أيِّ بقعةٍ بغَرَضِ العبادةِ فيها أو رجاءِ فَضلٍ فيها، غيرَ الثَّلاثةِ المساجِدِ فقط، وهي المسجِدُ الحرامُ، والمسجِدُ النَّبَويُّ، والمسجِدُ الأقصى، فهذه المساجِدُ جاءت نصوصٌ ببيانِ فَضلِها وميزتِها على غيرِها من المساجِدِ، أمَّا بقيَّةُ المساجِدِ فكُلُّها سواءٌ.
ثمَّ ذكر في الحديثِ حُكمًا آخَرَ، وهو النَّهيُ أن تسافِرَ المرأةُ بدونِ مَحرَمٍ؛ وذلك خوفًا ممَّا قد يعترِضُها من الأخطارِ والآفاتِ، وكونُه ذَكَر هنا مسيرةَ يومينِ لا يعني أنَّ السَّفَرَ إذا كان أقَلَّ من ذلك جائزٌ، وإنَّما المقصودُ النَّهيُ عن السَّفَرِ مُطلقًا بدونِ مَحرَمٍ، والمحرَمُ هو زوجُها، وكُلُّ مَن يَحرُمُ عليه نِكاحُها أبدًا من قريبٍ بنَسَبٍ كأبيها وابنِها وأخيها، أو سَبَبٍ مُباحٍ كصِهرٍ أو رَضاعٍ، وقد جاءت رواياتٌ أُخرى بذِكرِ يومٍ، وفي بعضِها يومان، وفي بعضِها: ثلاثةُ أيَّامٍ، وهذا الاختلافُ إنَّما هو لاختلافِ السَّائِلينَ واختِلافِ المواطِنِ، وليس في النَّهيِ عن يومينِ تصريحٌ بإباحةِ اليومِ واللَّيلةِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن السَّفَرِ لغَيرِ المساجِدِ الثَّلاثةِ، سواءٌ كان بشَدِّ رَحلٍ أو كان سيرًا على الأقدامِ.
وفيه فضيلةُ هذه المساجدِ الثَّلاثةِ ومَزِيَّتُها على غيرِها، وفَضلُ الصَّلاةِ فيها.
وفيه حِرصُ الصَّحابةِ على الصِّدقِ في نَقلِ الحديثِ، وتجنُّبُهم الكَذِبَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه النَّهيُ عن سفَرِ المرأةِ بدونِ مَحرَمٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها