الموسوعة الحديثية


- إزْرةُ المُسلِمِ إلى نِصْفِ السَّاقِ ولا حَرَجَ -أو لا جُناحَ- فيما بَيْنَه وبَيْنَ الكَعْبَينِ، ما كانَ أَسفَلَ مِن الكَعْبَينِ فهو في النَّارِ، مَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا لم يَنظُرِ اللهُ إليه.
خلاصة حكم المحدث : حسن على شرط مُسلِم
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند | الصفحة أو الرقم : 1/347
| التخريج : أخرجه أبو داود (4093)، وأحمد (11944)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
للمُسلمِ أن يَلبَسَ ما شاءَ منَ اللِّباسِ، ولا يَحرُمُ عليه منَ اللِّباسِ إلَّا ما جاءَ الشَّرعُ بالنَّهيِ عنه، وممَّا نَهى عنه الشَّرعُ الإسبالُ في الإزارِ؛ بأن يجاوزَ الإزارُ الكَعبَينِ، وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما تَحتَ الكَعبَينِ منَ الإزارِ ففي النَّارِ. وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أين يَكونُ الإزارُ، فقال: إزرةُ المُسلِمِ -أي: الإزارُ، وهو ما غَطَّى أسفلَ البَدَنِ- إلى نِصفِ السَّاقِ، أي: الهَيئةُ المُستَحَبَّةُ في اتِّزارِ المُؤمِنِ إلى نِصفِ السَّاقِ؛ لأنَّ ذلك أطهَرُ لبُعدِه عنِ احتِمالِ وُصولِ النَّجَسِ، وأطيَبُ لبُعدِه عنِ الكِبرِ وقُربِه مِنَ التَّواضُعِ، ولا حَرَجَ أو لا جُناحَ، وهو شَكٌّ مِنَ الرَّاوي هَل قال: حَرَجٌ أو جُناحٌ، وهُما بمَعنًى واحِدٍ، أي: لا حَرَجَ على المُؤمِنِ إذا أرخى ثَوبَه، فكان الإزارُ فيما بَينَه، أي: نِصفِ السَّاقِ وبَينَ الكَعبَينِ، ما كان أسفلَ مِنَ الكَعبَينِ، أي: إذا جاوزَ الإزارُ الكَعبَينِ، فهو في النَّارِ، أي: صاحِبُه في النَّارِ، مَن جَرَّ: أرخى وأطالَ، إزارَه بَطَرًا -أي: لأجلِ بَطَرِه، والبَطَرُ: الطُّغيانُ عِندَ تَتابُعِ نِعَمِ اللهِ تعالى وعافيَتِه، وقيلَ: هو التَّكَبُّرُ- لَم يَنظُرِ اللَّهُ إليه.
وفي الحَديثِ بَيانُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أينَ يَكونُ الإزارُ.
وفيه الوعيدُ الشَّديدُ لمَن أسبَلَ إزارَه تَحتَ الكَعبَينِ.
وفيه الوعيدُ الشَّديدُ لمَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها