الموسوعة الحديثية


- [ عنِ ابنِ عباسٍ ] ما كان سِوى حمَامِ الحرمِ ففيه ثمنُه إذا أصابَه المُحرمُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 4/247
| التخريج : أخرجه البيهقي (10105) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
خَصَّ اللهُ تعالى بَعضَ البُلدانِ بخَصائِصَ ليست لغَيرِها، ومِن أعظَمِ تلك البُلدانِ مَكَّةُ؛ فهيَ قِبلةُ المُسلمينَ ومَهوى أفئِدَتِهم، وقد خَصَّ اللهُ تعالى مَكَّةَ بخَصائِصَ كَثيرةٍ، ومِن تلك الخَصائِصِ حُرمةُ الصَّيدِ فيها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] ، فجَعَلَ سُبحانَه جَزاءَ مَن قَتلَ صَيدًا مِن صَيدِ الحَرَمِ فِديةً تُعادِلُ ذلك الصَّيدَ، يَحكُمُ به ذَوا عَدلٍ، وإذا لَم يَكُنْ ذلك الصَّيدُ له مِثلٌ أو كان غَيرَ الحَمامِ، فإنَّه يَكونُ جَزاؤُه ثَمَنَه، يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ما كان سِوى حَمامِ الحَرَمِ، أي: غَيرَ حَمامِ الحَرَمِ مِنَ الطُّيورِ الأُخرى ونَحوِ ذلك، ففيه ثَمَنُه، أي: قِيمَتُه إذا أصابَه المُحْرِمُ.
وفي الحَديثِ أنَّ جَزاءَ صَيدِ ما كان غَيرَ حَمامِ الحَرَمِ قِيمتُه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها