الموسوعة الحديثية


- عن أسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ أنَّها كانت تُحلِّي بَناتِها الذَّهَبَ، ولا تُزَكِّيه، نَحوًا مِن خَمسينَ ألْفًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : فاطمة بنت المنذر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير | الصفحة أو الرقم : 5/583
| التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1969)، والبيهقي (7616) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (10277) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - ما لا زكاة فيه زينة اللباس - لبس الذهب للنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِن تلك الأموالِ الذَّهَبُ والفِضَّةُ؛ فتَجِبُ فيهما الزَّكاةُ إذا بَلَغَت نِصابًا وحالَ عليها الحَولُ، وهل يَدخُلُ في زَكاةِ الذَّهَبِ الحُليُّ التي تَلبَسُه المَرأةُ للزِّينةِ؟ فيه خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم؛ فكان بَعضُهم يَرى أنَّه لا زَكاةَ فيه، ومِنهم أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فكانت تُحَلِّي بَناتِها الذَّهَبَ ولا تُزَكِّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا، أي: أنَّ قيمَتَه خَمسونَ ألفَ دينارٍ، فهو كَثيرٌ، ومَعَ ذلك لا تُزَكِّيه. وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَحليةِ البَناتِ بالذَّهَبِ.
وفيه أنَّ الذَّهَبَ المُعَدَّ للحِليةِ لا زَكاةَ فيه وإن كان كَثيرًا .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها