الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي | الصفحة أو الرقم : 1/238
| التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي (611) جميعا بلفظه، والدارقطني (518) بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابه الكَريمِ فرائِضَ الوُضوءِ، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] . وكما أنَّ للوُضوءِ فرائِضَ فله نَواقِضُ تَنقُضُه، بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَرَ أحكامَها، وقدِ اتَّفقَ العُلماءُ على بَعضِ هذه النَّواقِضِ، واختَلفوا في بَعضِها، وممَّا اختَلفوا فيه المُلامَسةُ، وذلك بسَبَبِ اختِلافِهم في مَعنى قَولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] ، فكان بَعضُ الصَّحابةِ يَرى أنَّ مَسَّ الرَّجُلِ زَوجَتَه أو تقبيلَه لها يَنقُضُ الوُضوءَ؛ ولهذا قال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: قُبلةُ الرَّجُلِ امرَأتَه وجَسُّها أي: لمَسُها، منَ المُلامَسةِ، فمَن قَبَّل امرَأتَه أو جَسَّها، أي: لمسَها بيَدِه، فعليه الوُضوءُ. وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما في مَعنى المُلامَسةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها