الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ بعثهُ مصدِّقًا ، وكان يَعُدُّ عليهمُ السَّخْلَ ، فقالوا : تَعُدُّ علينا السَّخْلَ ولا تأخذْ منها شيئًا ؟ فلمَّا قَدِمَ على عمرَ رضي اللهُ عنهُ ذكرَ ذلكَ لهُ ، فقال عمرُ رضي اللهُ عنهُ : نعم نَعُدُّ عليهمُ السَّخْلَةَ يَحملُها الرَّاعي ولا نأخذُهَا ، ولا نأخذُ الأَكولةَ ولا الرُّبَّي ولا الماخضَ ولا فحلَ الغنمِ ، ونأخذُ الجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ وذلكَ عدلٌ بينَ غذاءِ الغنمِ وخيارِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سفيان بن عبدالله الثقفي | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي | الصفحة أو الرقم : 5/427
| التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (698) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 68) (6395) باختلاف يسير، ومالك (909) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الزَّكاةُ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ على مَن بلغَ مالُه نصابًا وحال عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ من أنواعِ الأموالِ، وعلى الإمامِ أوِ الأميرِ أن يُرسِلَ مَن يَأخُذُ الزَّكاةَ منَ المُسلمينَ حتَّى توزَّعَ على مُستَحِقِّيها كما أمَرَ اللهُ تعالى؛ ولهذا كان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يَبعَثُ عُمَّالَه لأخذِ الزَّكاةِ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ سُفيانُ بنُ عَبدِ اللَّهِ الثَّقَفيُّ رَضِيَ اللهُ عنه: إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه بَعَثَه مُصَدِّقًا، وهو مَن يَأخُذُ الصَّدَقاتِ، فكان سُفيانُ بنُ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنه يَعُدُّ على أهلِ المَواشي في مَواشيهم في إكمالِ النِّصابِ بالسَّخلِ، وهي الغَنَمُ الصَّغيرةُ حينَ تُنتَجُ، ولكِنَّه لا يَأخُذُ السَّخلَ في الزَّكاةِ، أي: أنَّه عِندَ عَدِّ الغَنَمِ يَعُدُّ السَّخلَ، وعِندَ الأخذِ يَرى أنَّ السَّخلَ لا تَكونُ مُجزيةً في الإخراجِ. فقالوا له: كَيف تَعُدُّ علينا السَّخلَ ولا تَأخُذُ منها شيئًا؟ وذلك لأنَّه يَضُرُّهم في أخذِ الكَبيرةِ ويُبقي الصِّغارَ عِندَهم. فيُريدونَ منه كما أدخَل السَّخلَ في العَدِّ أن يُدخِلَها في الإخراجِ. فلمَّا قدِمَ سُفيانُ بنُ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنه على عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه ذَكَر ذلك له، فأقَرَّه عُمَرُ على ذلك وقال: نَعَم، نَعُدُّ عليهمُ السَّخلةَ يَحمِلُها الرَّاعي ولا نَأخُذُها، ولا نَأخُذُ الأكولةَ، وهي الشَّاةُ التي تُسمَّنُ لتُؤكَلَ، ولا الرُّبَّى وهي الشَّاةُ التي تُرَبَّى في البَيتِ للبَنِها، ولا الماخِضُ، وهي الحامِلُ، ولا فَحلُ الغَنَمِ، وإنَّما مَنَعَه من أخذِ الفحلِ مَعَ كَونِه لا يُعَدُّ منَ الخيارِ؛ لأنَّ المالكَ يَحتاجُ إليه ليَنزَوَ على الغَنَمِ، ونَأخُذُ الجَذَعةَ والثَّنيةَ، والمُرادُ الجَذَعةُ مِنَ الضَّأنِ والثَّنيةُ منَ المَعزِ، وكُلُّ ذلك عَدلٌ بَينَ غِذاءِ الغَنَمِ -وهي صِغارُ الغَنَمِ، وخيارِه. والمَعنى: أنَّه كما يَحسُبُ الجَيِّدَ ولا يَأخُذُ منه كذلك يَحسُبُ الرَّديءَ ولا يَأخُذُ منه، ويَأخُذُ الوسَطَ من ذلك، فكما أنَّا نَمتَنِعُ عن أخذِ الكَريمةِ نظرًا لصاحِبِ المالِ، كذلك نَمتَنِعُ عن أخذِ السَّخلةِ نظرًا للفُقَراءِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ بَعثِ المُصَدِّقينَ لأخذِ الزَّكاةِ.
وفيه أنَّ السَّخلَ تُعَدُّ في إكمالِ نِصابِ الزَّكاةِ، ولكِنْ لا تُؤخَذُ فيها.
وفيه بيانُ ما لا يُؤخَذُ في الزَّكاةِ من الماشيةِ.
وفيه أنَّ السَّاعيَ لا يَأخُذُ خيارَ المالِ ولا رَديئَه، وإنَّما يَأخُذُ الوسَطَ.
وفيه الرُّجوعُ إلى أهلِ العِلمِ إذا استَشكَل على الشَّخصِ أمرٌ في الدِّينِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها