الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ عثمانَ يخطُبُ على المنبرِ، وهو يقولُ: كنتُ أبتاعُ التمرَ مِن بطنٍ مِن اليهودِ يُقالُ لهم: بنو قَيْنُقَاعَ، فأبِيعُه بربحٍ، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عثمانُ، إذا اشترَيتَ فاكتَلْ، وإذا بِعتَ فكِلْ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 444
| التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2126)، وأخرجه موصولاً ابن ماجه (2230) بنحوه، وأحمد (444) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
منَ الآدابِ في البَيعِ والشِّراءِ أن يَكتالَ المُشتَري أوِ البائِعُ السِّلعةَ، فيَقولُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ التَّابعيُّ الجَليلُ: إنَّه سَمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان وهو يَخطُبُ على المنبَرِ، وذَكَرَ أنَّه كان يَبتاعُ التَّمرَ، أي: يَشتَري التَّمرَ مَن بَطنٍ منَ اليهودِ، وهم بَنو قَينُقاعَ، ثمَّ يَذهَبُ به إلى المَدينةِ فيَبيعُه برِبحٍ جَيِّدٍ، فبلغَ هذا الأمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إذا اشتَرَيتَ فاكتَلْ، أي: استَوفِ، وإذا بِعْتَ فكِلْ، أي: أوفِ، فيَكيلُ له غَيرُه إذا اشتَرى، ويَكيلُ لغَيرِه إذا باعَ، والمَقصودُ به أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لك ولا عَليك.
وفي الحَديثِ أهَمِّيَّةُ الكَيلِ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفيه جَوازُ التَّعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ مَعَ اليهودِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها