- ليسَ فِيما أَقَلُّ مِن خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولَا في أَقَلَّ مِن خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، ولَا في أَقَلَّ مِن خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1484 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : هذا تفسير الأول إذا قال « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
فقالَ: "ليسَ فيما دونَ خَمسِ أَواقٍ منَ الوَرِق صَدقةٌ"، والأَواقي جَمعُ أُوقِيَّة- بضَمِّ الهَمزةِ وتَشديدِ الياءِ- والأُوقيَّةُ عِبارةٌ عَن أَربعينَ دِرهمًا، فالخَمسُ الأَواقيِّ: مئتا دِرهمٍ وهيَ تُساوي 595 جرامًا تقريبًا.
والوَرِقُ الفضَّةُ، فيَكونُ المَقصودُ: لا زَكاةَ فيما هوَ أقلُّ مِن خَمسِ أُوقيَّاتٍ منَ الفِضَّةِ، وما فوقَها ففيهِ الزَّكاةُ.
"وَليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صَدقةٌ"، الذُّودُ: منَ الثَّلاثةِ إلى العَشرةِ، وَلا واحدَ لَه مِن لَفظِه، فيَكونُ المَعنى: لا زَكاةَ في أَقلِّ من خَمسٍ منَ الإِبلِ، وَما فَوقَها ففيهِ الزَّكاةُ بِحَسَبِ ما أَوضَحَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في حَديثٍ آخَرَ.
"وليسَ فيما دُونِ خَمسةِ أَوسقٍ مِنَ التَّمرِ صَدقةٌ"، الوَسَقُ الحِمْلُ، وكلُّ شيءٍ وَسَقْتَه فقدْ حَمَلْتَ، والوَسَقُ سُتُّون صاعًا، والخَمسةُ أَوسقٍ ثَلاثُ مئةِ صاعٍ.
لا زَكاةَ فيما هوَ أَقلُّ مِن خَمسةِ أَوسقٍ مِنَ التَّمرِ، وَما فَوقها فَفيهِ الزَّكاةُ.
وَفي الحَديثِ: سَماحةُ الإِسلامِ وعَفوُه عنِ المالِ القَليلِ فَلا زَكاةَ فيهِ.
وفيهِ: تَقديرُ أَنصِبةِ الزَّكاةِ في الفضَّةِ والإِبلِ والتَّمرِ.