الموسوعة الحديثية


- بَعَثَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فيهم قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1749 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (4338)، ومسلم (1749).

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً -فِيهَا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ- قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا -أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا- ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3134 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (1749) باختلاف يسير


تُقَسَّمُ الغَنيمةُ بيْن الجُنودِ الَّذين شارَكوا في الغَزوِ، ويَتولَّى قِسمَتَها الأميرُ أو مَن كلَّفَه وَليُّ الأمرِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً ناحيةَ نَجْدٍ -والسرية هي قطعة من الجيش لا تزيد على أربع مائة ومنطقة نجد تقع في وسط شبه الجزيرة وكان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما مُشارِكًا في هذه الغَزوةِ، وغَنِموا إبلًا وجِمالًا كَثيرةً، فكان نَصيبُ كُلِّ واحدٍ منهم: اثَني عَشَر بَعيرًا -أو أَحَدَ عشَرَ بَعيرًا-، وكان أميرُ السَّريَّةِ قدْ أعْطى كُلَّ واحدٍ منهم ونفَّلَه بَعيرًا مِن الغَنيمةِ قبْلَ قِسْمتِها، وفي رِوايةِ مُسلمٍ: «ونَفَّلَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعيرًا بَعيرًا»، والأنفالُ: هي العَطايا مِن الغَنيمةِ غيرِ السَّهمِ المُستحَقِّ بالقِسمةِ، فكأنَّه أعْطى كلَّ واحدٍ زِيادةً على نَصيبِه؛ لأنَّهم أحْسَنوا في غَزْوِهم، فالتَّنفيلُ إنَّما يكونُ لمَن صَنَعَ صُنْعًا جَميلًا في الحرْبِ.
والجمْعُ بيْن كَونِ أميرِ السَّريَّةِ هو الذي نفَّلَهم، وبيَّن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو الَّذي نفَّلَهم: أنَّ أميرَ السَّريَّةِ نَفَّلَهم، فأجازَهُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيَجوزُ نِسبتُه إلى كلِّ واحدٍ منهما.
وفي الحديثِ: أنَّ ما غَنِمَتْه السَّريَّةُ تَشترِكُ فيه هي والجيشُ إنِ انفَرَدَت عن الجيشِ في بَعضِ الطَّريقِ، وأمَّا إذا خَرَجَت مِن البلدِ وأقام الجيشُ في البلَدِ، فتَختَصُّ هي بالغَنيمةِ ولا يُشارِكُها الجيشُ.
وفيه: إثباتُ مَشروعيَّةِ التَّنفيلِ؛ للتَّرغيبِ في تَحصيلِ مَصالحِ القِتالِ.