الموسوعة الحديثية


- لا يَمشي أحَدُكم في النَّعْلِ الواحدةِ؛ لِينتعِلْهما جميعًا، أو لِيخلَعْهما جميعًا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4136
| التخريج : أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة رقائق وزهد - الوصايا النافعة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِما جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُما جَمِيعًا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5856 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (2097) باختلاف يسير


أمْرُ الزِّينةِ واللِّباسِ في الإسلامِ واضحٌ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقدْ قرَّرَ الشَّرعُ أُمورًا عامَّةً، يَجِبُ أنْ تُراعَى في هَيئةِ الثِّيابِ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ حتى يكونَ المسلِمُ على القَدْرِ اللَّائِقِ به من الوَقارِ والهَيبةِ وحُسنِ السَّمْتِ.
وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المَشْيِ بنَعْلٍ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- واحدةٍ، فإمَّا أنْ يَلبَسَ النَّعلينِ في القَدَمينِ جميعًا، وإمَّا أنْ يَخلَعَهما جميعًا. أمَّا أنْ يَلبَسَ واحدةً ويَدَعَ الأُخرى، فهذا قدْ نَهى عنه؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعَثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نَوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ. وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِنْ بابِ المُثْلَةِ، فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا أو يَنْتَعِلَ فيهما جميعًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها