الموسوعة الحديثية


- لا رِبًا فِيما كانَ يَدًا بيَدٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أسامة بن زيد | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1596
| التخريج : أخرجه البخاري (2179) بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ربا النسيئة ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الرِّبا هو التَّعامُلُ بيْنَ النَّاسِ بالزِّيادةِ على أصْلِ الدُّيونِ والإقْراضِ، سواءٌ كان رِبا الزِّيادةِ والفَضْلِ، أو رِبا التَّأْجيلِ والنَّسيئَةِ، وقدْ حَرَّمه اللهُ تعالَى وتَوعَّد عليه؛ فقال تعالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275] .
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا رِبا فِيما كانَ يَدًا بِيَدٍ» وهذا إذا اختَلَفَت الأنواعُ والأصنافُ، كالذَّهبِ بالفِضَّةِ، والقمحِ بالشَّعيرِ، ونحْوِ ذلك، أمَّا إذا تَماثَلَت فإنَّه يُشترَطُ فيها المماثَلةُ في الوزنِ والمقدارِ دونَ زِيادةٍ أو تَفاضُلٍ؛ ففي الصَّحيحينِ: «الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ، فَبِيعوا كيْف شِئتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ»، وفي روايةٍ أُخرى في الصَّحيحينِ، عن أُسامةَ بنِ زَيدٍ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إِنَّما الرِّبا فِي النَّسِيئَةِ»، وهو: تَأخيرُ سَدادِ الدَّيْنِ مع الزِّيادةِ فيه، وهو رِبا الجاهِليَّةِ، فيَحتمِلُ أنْ يكونَ المعنى: إنَّ رِبا النَّسيئةِ هو الأغلظُ في التَّحريمِ، المُتوعَّدُ عليه بالعقوبةِ الشَّديدةِ، وحاصلُ ذلك أنَّ الرِّبا الَّذي حَرَّمه القرآنُ الكريمُ وآذَنَ عليه بحَربٍ مِن اللهِ ورَسولِه؛ هو الَّذي يكونُ في القرْضِ والنَّسيئةِ، أمَّا رِبا الفضلِ الَّذي نُهِيَ عنه في أحاديثَ أُخرى الصَّحيحينِ عن أبي سَعيدٍ وعُبادةَ وغيرِهما، فليْس إثمُه مِثلَ إثمِ رِبا النَّسيئةِ.
وفي الحَديثِ: الفصلُ بيْن المعاملاتِ الرِّبويَّةِ وغيرِ الرِّبويَّةِ، وأنَّ التَّقابُضَ في الحالِ مِن شُروطِ صِحَّةِ بَيْعِ الأجناسِ الرِّبويَّةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها