الموسوعة الحديثية


- إذا رميتُم الجمرةَ بسبعِ حصَياتٍ وذبحتُم وحلقتُم فقد حلَّ كلُّ شيءٍ إلا النِّساءَ والطِّيبَ قال سالمٌ : وقالت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا : حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النِّساءَ قال : وقالت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا : أنا طيَّبتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعني لحِلِّه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 1/481
| التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2939)، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (1719)
التصنيف الموضوعي: حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر حج - الحلق والتقصير حج - رمي الجمار وكيفيته حج - رمي جمرة العقبة حج - ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام
|أصول الحديث
للإحْرامِ بالحَجِّ والعُمرةِ مَحْظوراتٌ يَنبَغي للمُحرِمِ اجتِنابُها إلى أنْ تُؤدَّى المَناسِكُ، وبعْدَها يَتحلَّلُ، ويُباحُ له فِعلُ هذه المَحْظوراتِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ سالمُ بنُ عبْدِ اللهِ بنِ عمَرَ أنَّ أباهُ عبْدَ اللهِ رَضِي اللهُ عنه كان يَقولُ: «إذا رَمَيْتمُ الجَمْرةَ بسَبعِ حَصَياتٍ، وذبَحْتم، وحَلَقْتم؛ فقدْ حلَّ كلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ»، والمَعنى: إذا رَمَيْتمُ الجَمْرةَ الكُبْرى، ثمَّ أتمَمْتمُ الحَلْقَ أوِ التَّقْصيرَ، ونحَرْتمُ الهَدْيَ؛ فيَصيرُ المُحرِمُ بذلك مُتحلِّلًا التَّحلُّلَ الأوَّلَ، ويَحِلُّ له كُلُّ شَيءٍ مِن اللِّباسِ، والصَّيْدِ، وعَقْدِ النِّكاحِ، ولكنْ لا يَحِلُّ له وَطْءُ النِّساءِ حتَّى يَطوفَ طَوافَ الإفاضةِ، وكذلك لا يَحِلُّ له الطِّيبُ والتَّعطُّرُ.
وجَمْرةُ العَقَبةِ: هي أوَّلُ الجَمَراتِ رَمْيًا، وتُرْمى يوْمَ عِيدِ الأضْحى يوْمَ النَّحْرِ بعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ.
قال سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ: وقالت عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: «حلَّ له كلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ»، فوافَقَت ابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه في تَحريمِ النِّساءِ، وخالفَتْه في تَحريمِ الطِّيبِ والتَّعطُّرِ، وعلَّلَت ذلك بأنَّها طيَّبَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعطَّرَتْه لحِلِّه؛ أي:بعْدَ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ والحَلْقِ، كما في رِوايةٍ للنَّسائيِّ: «ولحِلِّه بعْدَ ما رَمى جَمْرةَ العَقَبةِ قبْلَ أنْ يَطوفَ بالبَيتِ».
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ التَّطيُّبِ بعْدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها