الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سأل ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا لم يُدركِ الصلاةَ مع الإمامِ قال : ركعتانِ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 4/222
| التخريج : أخرجه النسائي (1444) باختلاف يسير، ومسلم (688)، وابن خزيمة (951) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سفر - من يجوز له تقصير الصلاة إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
التَّيسيرُوالتَّخفيفُ مِن مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ السَّمْحةِ؛ حيثُ جعَل اللهُ تعالَى فيها الرُّخَصَ للمُسلِمينَ؛ حتَّى لا يَقَعوا في مَشَقَّةٍ تَضُرُّهم، أو تُكلِّفُهم ما لا يُطيقُونَ، ومِن هذه الرُّخَصِ قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابِعيُّ مُوسى بنُ سَلَمةَ أنَّه سَألَ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن كَيفيَّةِ الصَّلاةِ وهو مُسافِرٌ لمكَّةَ في الحَجِّ أو غَيرِه، وما حُكمُها إذا صَلَّى بمِنطَقةِ البَطْحاءِ مُنفَرِدًا، ولم يُدرِكِ الصَّلاةَ معَ الإمامِ المُقيمِ في المَسجِدِ، والبَطْحاءُ: مَوضِعٌ خارجَ مكَّةَ، وهو مَسيلٌ واسِعٌ فيه دِقاقُ الحَصى، ويُسمَّى أيضًا المُحَصَّبَ، فأخْبَرَه أنَّه يُصلِّي رَكعَتَينِ قَصرًا للصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ (الظُّهرِ والعَصرِ والعِشاءِ)؛ لأنَّه مُسافرٌ، وأوضَحَ له أنَّ هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ المُسافرِ مُنفرِدًا، أو مع مُسافِرينَ مِثلِه، أمَّا إذا صلَّى خلْفَ الإمامِ المُقيمِ في مكَّةَ؛ فإنَّه يُتِمُّ الصَّلاةَ معَه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها