الموسوعة الحديثية


- لَمَّا بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، ومن كلِّ أربعين بقرةً بقرةً مُسِنَّةً ، فقالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : فقال : ما أمَرَني فيها بشيٍء ، وسَأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ عليه ، فلما قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سأله عن الأوقاصِ فقال : ليس فيها شيٌء
خلاصة حكم المحدث : إسناده أجود
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم : 4/99
| التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94)، والبيهقي (7543) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث
شَريعةُ الإسلامِ هي شَريعةُ العدْلِ؛ فعِندَما حَكَمَت بالجِزْيةِ، عدَلَت في أخْذِها، فلمْ تَظلِمْ أهْلَ الذِّمَّةِ شَيئًا، وعندَما حكَمَت بأخْذِ الزَّكاةِ، عدَلَت فيها، فلمْ تَظلِمْ أصْحابَ الأموالِ شَيئًا؛ بلْ هي نَماءٌ لأموالِهم.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أرسَلَ مُعاذَ بنَ جبَلٍ رضِيَ اللهُ عنه إلى اليمَنِ سنَةَ تِسعٍ -وقيلَ: سَنةَ عَشْرٍ مِنَ الهِجرةِ- ليُعلِّمَهُمُ القُرآنَ وشَرائعَ الإسلامِ، ويَقضِيَ بيْنَهم، ويَقبِضَ الصَّدَقاتِ، وكان مِمَّا أمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ به في الزَّكاةِ: أنْ يَأخُذَ مِمَّن يَملِكونَ البقَرَمِن كلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا أو تَبيعةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، زَكاةً لهذا العَددِ، والتَّبيعُ: هو ولَدُ البَقرةِ في السَّنةِ الأُولى، والأُنثى تَبيعةٌ، فإذا استَكملَ عامينِ صارَ جَذَعًا، وسُمِّيَ تَبيعًا؛ لأنَّه يَتْبَعُ أُمَّه. وقيلَ: لأنَّ قَرْنَيه يَتبَعانِ أُذنَيْه، ومِن كلِّ أربَعينَ بَقَرةً تُؤخَذُ بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ. والمُسِنَّةُ: هي الَّتي أتَمَّتْ سنَتَينِ، ودخَلَت في الثَّالثةِ.
ثُمَّ أخبَرَ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ أهْلَ اليمَنِ سَأَلوا مُعاذًا رضِيَ اللهُ عنه عنِ الأَوْقاصِ-جمْعُ وَقَصٍ؛ وهو ما بيْنَ كلِّ عدَدَينِ أوِ الفَريضتَينِ- كما في هذا الحَديثِ، وهو العدَدُ الَّذي بيْنَ الثَّلاثينَ مِنَ البقَرِ والأربعينَ؛ والمعْنى: أنَّهم سَأَلوه عنِ العدَدِ الزَّائدِ على الفَريضةِ. فبيَّنَ لهمْ مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُسَمِّ ولم يُحدِّدْ فيها شيْئًا، وأخبَرَهم أنَّه سيَسأَلُ في ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ عَودتِه إليه في المدينةِ، فلمَّا قَدِمَ مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سأَلَه عنِ الأَوْقاصِ، فأخْبَرَه أنَّه ليسَ فيها شَيءٌ مِنَ الزَّكاةِ، وهي مِمَّا عَفا اللهُ عنه.
وفي الحَديثِ: الاهتمامُ بجَمْعِ الزَّكاةِ، وتَوكيلُ مَن يَجمَعُها مِن مَهامِّ وليِّ الأمرِ.
وفيه: بَيانُ أنَّ الأصْلَ في العباداتِ التَّوَقُّفُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها