الموسوعة الحديثية


- كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن الغَنائمِ ما يُصيبُ الجَيشَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 2929
| التخريج : أخرجه أحمد (2929) واللفظ له، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (274)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل
|أصول الحديث
في هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المرأةَ والمَمْلوكَ مِنَ الغَنائمِ؛ جمْعُ غَنيمةٍ؛ وهي: ما يَتحصَّلُ عليه جَيشُ المُسلِمينَ في غَزْوِهم للكفَّارِ قَهْرًا.
ولعلَّ المرادَ بالمرأةِ والمَمْلوكِ: الَّذينَ حضَروا القِتالَ منهم؛ ففي رِوايةِ مُسلِمٍ: «وقد كان يَغْزو بِهِنَّ، فيُداوينَ الجَرْحَى، ويُحْذَينَ مِنَ الغَنيمةِ، وأمَّا بسَهْمٍ فلمْ يَضرِبْ لَهُنَّ».
وقيلَ: إنَّما العَطاءُ كان لِمَن حضَرَ القِسْمةَ، ففي رِوايةِ التِّرْمِذيِّ عن أبي مُوسى الأَشْعريِّ رضِيَ اللهُ عنه قال: «قدِمتُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نفَرٍ مِنَ الأَشْعريِّينَ خَيبَرَ، فأسهَمَ لنا معَ الَّذينَ افتَتَحوها».
وقَولُه: «ما يُصيبُ الجَيشُ»؛ قيل: هو خطَأٌ؛ وصَوابُهُ ما جاء في رِوايةٍ لأحمدَ: «دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ»؛ أي: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطيهم مِنَ الغَنيمةِ ما دونَ سَهْمِ الفارسِ؛ لأنَّ الغَنيمةَ وقِسْمتَها لِمَن شَهِدَ الوَقْعةَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها