الموسوعة الحديثية


- جاءَ أبو طَلْحةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي اشْتَرَيتُ لأيتامٍ في حِجْري خَمرًا، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أهْرِقِ الخَمرَ، وكَسِّرِ الدِّنانَ. فأعادَ ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4702
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة
مِن مَقاصدِ الإسلامِ: حفْظُ الضَّروريَّاتِ الخَمْسِ؛ وهي الدِّينُ، والنَّفْسُ، والعِرْضُ، والعَقْلُ، والمالُ، وقدْ حرَّم كلَّ شَيءٍ يُؤدِّي إلى الضَّررِ بهذه الخمْسِ، ومِن ذلكَ أنَّه حرَّم الخمْرَ؛ لأنَّها تَضُرُّ العقْلَ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو طَلْحةَ الأنصارِيُّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّه قال: «يا نَبيَّ اللهِ، إنِّي اشترَيتُ خمْرًا لِأيْتامٍ في حَجْري»؛ أي: يُتاجِرُ لهم بها لِما كان يَلِي مِن أمْرِهم، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «أهرِقِ الخمْرَ»؛ أي: ألْقِها وصُبَّها على الأرْضِ، والمرادُ مِن صَبِّها في الأرْضِ ألَّا يَنتفِعَ بها أحَدٌ بعدَه، «واكسِرِ الدِّنانَ»؛ جمْعُ دَنٍّ، وهو: الأوعِيةُ والأَواني الَّتي تكونُ فيها الخمْرُ؛ قيلَ: والأمرُ بَكسرِ «الدِّنَانِ» مُشكِلٌ بعدَ بَيانِ أنَّها لِأَيْتامٍ؛ فإنَّه يَكفي غَسْلُها، وتبقَى أَعْيانُها؛ لأنَّها مالُ يَتيمٍ، وقد نُهِيَ أيضًا عن إضاعةِ المالِ.
والجوابُ: أنَّه يَحتمِلُ أنْ يكونَ المرادُ: اكسِرِ الدِّنانَ إنْ لمْ يَذهَبْ أثَرُ الخَمرِ بالغَسلِ. وقيلَ: أنَّ هذا مبالَغةٌ في الزَّجْرِ، وتأكِيدٌ للنَّهيِ.
وفي رِوايةٍ أنَّه قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أفلا أجعَلُها خَلًّا؟». فقال: «لا».
وفي الحَديثِ: أنَّ الخَمْرَ ليسَتْ لها قِيمةٌ، ولا تُعَدُّ مالًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها