الموسوعة الحديثية


- أَشيروا على النِّساءِ في أنفُسهِنَّ، فقالوا: إنَّ البِكرَ تَستَحي يا رسولَ اللهِ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الثَّيِّبُ تُعرِبُ بلِسانِها، عن نفْسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عدي بن عميرة الكندي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 17724
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (1872)، وأحمد (17724) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح رقائق وزهد - الوصايا النافعة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث
جعَل الإسْلامُ للمَرأةِ حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نفْسِها، وخاصَّةً عندَ الزَّواجِ.
وفي هذا الحَديثِ يُوصي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُسلِمينَ أنْ يَسْتأذِنوا النِّساءَ، ويَأخُذوا برأيِهِنَّ عندَ زَواجِهنَّ، فأخبَرَه الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم: إنَّ البِنتَ البِكرَ الَّتي لمْ يَسبِقْ لها الزَّواجُ تَستَحي وتَخجَلُ مِن ذِكرِ قَبولِها أو رَفضِها، فبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ مَعرفةِ قَبولِ المَرأةِ الثَّيِّبِ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ وماتَ زوجُها، أو طُلِّقَت، وقَبولِ البِنتِ البِكرِ؛ فالثَّيِّبُ لها الحقُّ في القَبولِ أوِ الرَّفضِ للزَّواجِ، وهي أحَقُّ مِن وَليِّها في ذلك، ولا تُجبَرُ، كأنْ تَمتنِعَ عن زَواجِ مَن تَقدَّمَ لها وهو كُفءٌ، فليس للوَليِّ أنْ يُجبِرَها عليه، وإنْ قَبِلَت فليس للوَليِّ أنْ يَرفُضَ، فللمَرأةِ الثَّيِّبِ أنْ تُبدِيَ رأيَها صَراحةً -رَفضًا أو قَبولًا- في أيِّ زَواجٍ جَديدٍ، على عَكسِ البِنتِ الَّتي لم يَسبِقْ لها الزَّواجُ -وهي البِكرُ-، فهذه يَأخُذُ أبوها أو وَليُّها رَأيَها فيمَن تَقدَّمَ لها وهو كُفءٌ، ولكنْ لأبيها حَقُّ التَّوجيهِ والإرْشادِ، ويكونُ أخذُ إذنِها ورَأيِها في الزَّواجِ بأنْ تُعبِّرَ عن رِضاها بالسُّكوتِ والصَّمتِ خَجَلًا.
وهذا كلُّه مِن حِفظِ الإسْلامِ لحُقوقِ المَرأةِ، وتَكريمِه لها بما يتَناسَبُ مع حالةِ كلِّ امْرأةٍ، وقَدْرِ مَعرِفتِها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها