الموسوعة الحديثية


-  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا قالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وإنَّ في المَدِينَةِ يَومَئذٍ لَخَمْسَةَ أشْرِبَةٍ، ما فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 4616
| التخريج : أخرجه البيهقي (17434) بلفظه ، و ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (24081) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أطعمة - تحريم الخمر بيوع - لا يصح بيع العنب لمن يتخذه خمرا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الخمرُ هو كلُّ ما خامَرَ العقلَ؛ فلمْ يَجعَلْه في هَيئتِه الطَّبيعيَّةِ؛ فتِلك مِن مفاسدِ الخُمورِ التي مِن أجْلِها نَهَتْ عنها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ القُرآنَ عندما نزَلَ بتَحريمِ الخمرِ كان في المدينةِ منها خَمسةُ أَشربةٍ، وهي: شَرابُ التَّمرِ، وشَرابُ العَسلِ، وشَرابُ الحِنطةِ، وشَرابُ الشَّعيرِ، وشَرابُ الذُّرةِ، ولم يَكُنْ من هذه الأشرِبةِ الخَمْرُ المصنوعةُ مِنَ العِنَبِ.
ومُرادُه رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ الخمرَ لا تَختصُّ بماءِ العنبِ وحْدَه، وأنَّ الخمرَ أنواعٌ عَديدةٌ، فكلُّ ما أسكر فهو من الخَمرِ المحَرَّمةِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الحُكمَ في الخمرِ وتَحريمِها مُرتبِطٌ بما يُحدِثُ السُّكرَ، وليس بما يُصنَعُ منه الخمرُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها