الموسوعة الحديثية


- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا زَنَى بها [أي : بأُخْتِ امْرَأَتِهِ] لَمْ تَحْرُمْ عليه امْرَأَتُهُ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : عكرمة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5105
| التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12781) بزيادة يسيرة.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم حدود - حد الزنا
|أصول الحديث
حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ على الرَّجلِ أن يجمَعَ بين المرأةِ وأمِّها بزواجٍ صَحيحٍ.
وفي هذه الرِّوايةِ حَكَم ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ مَن زَنَى بأمِّ امرأتِه؛ فإنه لا تَحرُمُ عليه زَوجتُه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حلالًا، وكان زِناهُ بأُمِّها حَرامًا ولا يُعدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوْجبَ حدَّ الزِّنا، مع بَقاءِ زواجِه صَحيحًا، وفي روايةِ البيهقيِّ في السُّنَنِ الكُبرى أنَّه قال: «تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُه».
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها