الموسوعة الحديثية


- عن أبيه يحيى أنَّه كان مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال له في الفِتنَةِ: لا تَرَوْن القَتْلَ شَيئًا، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للثَّلاثَةِ: لا يَنتَجي اثنانِ دونَ صاحِبِهما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 4871
| التخريج : أخرجه البخاري (6288)، ومسلم (2183)، وابن ماجه (3776) المرفوع منه، وأحمد (4871) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها آداب المجلس - الجلسة المكروهة ديات وقصاص - تحريم القتل فتن - ما يفعل في الفتن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
لقدْ حَثَّتْ شَريعةُ الإسلامِ المُطهَّرةُ على كُلِّ ما يَكونُ سَببًا لِتَأليفِ قُلوبِ المُسلِمينَ بَعضِهم على بَعضٍ، والبُعدِ عن كُلِّ ما يُثيرُ التَّنافُرَ والبَغضاءَ بَينَهم.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ يَحيى بنُ حَبَّانَ أنَّه كان مع عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، وأنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال في وَقتِ الفِتنةِ -وذلك حين كان يُقاتِلُ المُسلِمونَ بَعضُهم بَعضًا-: "لا تَرَوْنَ القَتلَ شَيئًا"، أي: أهلُ الفِتنةِ يَقتُلُ بَعضُهم بَعضًا، ولا يُبالونَ بذلك؛ يَقولُ ذلك تَعَجُّبًا لاستِباحةِ بعضِهم دِماءَ بَعضٍ، ثم أخبَرَ بحَديثِ التَّناجي لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَنتَجي اثنانِ دُونَ صاحِبِهما"، فنَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تَناجِي الاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ إذا كان مَجموعُ الحُضورِ ثَلاثةً فقط؛ والتَّناجي هو أنْ يَتكَلَّمَ اثنانِ أو أكثَرُ سِرًّا بِحُضورِ آخَرَ، وإنْ كانتِ النَّجْوى في مُباحٍ، ثم بَيَّنَ عِلَّةَ هذا النَّهيِ، كما في الصَّحيحَيْنِ: "فإنَّ ذلك يُحزِنُه"، لِمَا قد يُوَسوِسُ له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتَناجَيانِ لِلإضرارِ به، أو يَحزَنُ لاختِصاصِ غَيرِه بالمُناجاةِ، وبَيَّنتِ الرِّواياتُ أنَّ النَّهيَ يَزولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلطَةٍ بالنَّاسِ؛ لِزَوالِ الرِّيبةِ.وإنَّما ذَكَرَ ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما الحَديثَ تَعظيمًا لِحُرمةِ المُؤمِنِ، حيث لا يَجوزُ أنْ يُحزِنَه الإنسانُ بأدْنى فِعلٍ، فكيف بقَتلِه وإهراقِ دَمِه؟!
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها