الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رَجُلًا يَسأَلُ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ عن انصِرافِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن صَلاتِه؛ عن يَمينِه كان يَنصرِفُ أو عن يَسارِه؟ قال: فقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنصرِفُ حيث أرادَ، كان أكثرُ انصِرافِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن صَلاتِه على شِقِّه الأيْسرِ إلى حُجرتِه.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 4383 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه مسلم (707)، والنسائي (1360)، وابن ماجه (930)، وأحمد (4383) واللفظ له
يَنبَغي لِلمُسلِمِ ألَّا يَجعَلَ لِلشَّيطانِ عليه سَبيلًا، فيَترُكَه يُلَبِّسُ عليه عِبادَتَه، حتى يَظُنَّ المُستَحَبَّ واجِبًا، أو غَيرَ ذلك، وابنُ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه في هذا الأثَرِ يَنصَحُ أصحابَه بألَّا يَجعَلوا لِلشَّيطانِ نَصيبًا مِن صَلاتِهم؛ وذلك لِأنَّهم كانوا يَرَوْنَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنصَرِفُ بَعدَ القِيامِ مِن صَلاتِه مِن جِهةِ اليَمينِ، فظَنُّوا أنَّ الانصِرافَ مِن جِهةِ اليَمينِ واجِبٌ، وأنَّ الانصِرافَ عنِ اليَسارِ غَيرُ جائِزٍ، فأرادَ ابنُ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يُوضِّحَ لهم أنَّ الانصِرافَ عنِ اليَسارِ ليس فيه حَرَجٌ، وأنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَرَّاتٍ كَثيرةٍ يَنصَرِفُ بَعدَ الصَّلاةِ عن يَسارِه، وكان هذا خَشيةً مِن ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يُجعَلَ ذلك مِنَ اللَّازمِ الذي لا يَجوزُ غَيرُه، وقد كان انصِرافُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن يَمينِه أكثَرَ؛ لِأنَّه كان يُحِبُّ التَّيامُنَ في أمْرِه كُلِّه.