الموسوعة الحديثية


- أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : المغني لابن قدامة | الصفحة أو الرقم : 10/535 | خلاصة حكم المحدث : جيد
تَختَلِفُ أحكامُ الزَّواجِ بيْن الأحرارِ والعَبيدِ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ سُلَيمانُ بنُ يَسارٍ أنَّ مُكاتَبًا لِأُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسَمَّى نُفَيعًا، والمُكاتَبُ: هو العَبدُ الذي اتَّفَقَ مع مالِكِه على عِتْقِه إذا دَفَعَ أو أدَّى إليه ما اتَّفَقا عليه مِن مالٍ أو غَيرِه، وتَصيرُ عليه أحكامُ الرِّقِّ والعُبوديَّةِ حتى يُؤدِّيَ ما عليه كُلَّه، وكان نُفَيعٌ هذا مُتَزوِّجًا امرأةً حُرَّةً، ولكِنَّه طَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، فلَمَّا أرادَ أنْ يُراجِعَها، سَألَ الصَّحابيَّيْنِ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ طَلاقِها، فأخبَراهُ أنَّها قد بانَتْ منه بتلك التَّطليقَتَيْنِ، وأنَّها قد حُرِّمتْ عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها أو يُطَلِّقَها، وحينَئِذٍ تَحِلُّ له بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها، فجَعَلا طَلاقَ العَبدِ على نِصفِ طَلاقِ الحُرِّ؛ قياسًا على حَدِّه، فلَمَّا لم يَنتَصِفِ الطَّلاقُ، كان طَلاقُه تَطليقَتَيْنِ، كما أنَّ عِدَّةَ الأَمةِ حَيضَتانِ؛ إذْ لا يَنتَصِفُ الحَيضُ.