الموسوعة الحديثية


- سُئل ابنُ عباسٍ عن القُبلةِ للصائمِ فقال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصيبُ من الرؤوسِ وهو صائمٌ
الراوي : شيخ من بني سدوس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 5/133 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ظاهره الانقطاع ولكنه صحيح في الحقيقة
للصِّيامِ أحكامٌ كثيرةٌ يَنبغِي للمُسلمِ أنْ يَعلَمَها ويَعمَلَ بها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِه، فقد سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ القُبلةِ للصَّائمِ، وهل يجوزُ له أن يُقَبِّلَ زَوجتَه؟ فأخبر رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقَبِّلُ زوجاتِه فيُصيبُ مِن رُؤوسِهنَّ وهو صائِمٌ، وهو كنايةٌ عن القُبلةِ، ومعناه أنَّه يتمتَّعُ بما في الوَجهِ، ومنه الشَّفتان، ولكنَّه أَكثرُ تَماسُكًا وأكثرُ قُدرةً على مَنْعِ نفْسِهِ عنِ الشَّهوةِ التي تُفسِدُ الصومَ، كما عِندَ الشَّيخينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقبِّل وهو صائِمٌ، وهو أمْلَكُ النَّاس لِأَرَبِه.فالقُبْلَةَ للصَّائِم المُتَماسِكِ لا شيءَ فيها ما لمْ تُؤَدِّ إلى فَوَرانِ الشَّهْوَةِ أو الجِماعِ، وقد بيَّن ذلك ابنُ عبَّاسٍ فيما رواه ابنُ ماجَهْ: "رخَّص للكبيرِ الصَّائِمِ في المباشَرةِ، وكَرِهَ للشَّابِّ".