الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجها حلالًا وبنى بها حلالًا وماتت بسَرِفَ فدفَنَّاها في الظُّلَّةِ الَّتي بنى بها فيها فنزَلْتُ في قبرِها أنا وابنُ عبَّاسٍ فلمَّا وضَعْناها في اللَّحدِ مال رأسُها وأخَذْتُ ردائي فوضَعْتُه تحتَ رأسِها فاجتذَبه ابنُ عبَّاسٍ فألقاه وكانت حلَقت في الحجِّ رأسَها فكان رأسُها محمَّمًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح
الراوي : ميمونة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 4134
| التخريج : أخرجه أحمد (26828)، وأبو يعلى (7105)، وابن حبان (6578) واللفظ لهم، والترمذي (845) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام دفن ومقابر - دفن المرأة ومن يدخل قبرها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي مناقب وفضائل - ميمونة بنت الحارث نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث
لِلإحرامِ وَقْتُ الحَجِّ والعُمرةِ أحكامٌ مَخصوصةٌ، ومِنَ المَحظوراتِ في الإحرامِ نِكاحُ المُحرِمِ، أو إنكاحُه. وفي هذا الحَديثِ يَروي يَزيدُ بنُ الأصَمِّ، عن مَيمونةَ بِنتِ الحارِثِ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَها حَلالًا، وبَنى بها حَلالًا" وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد تَزوَّجَها عامَ عُمرةِ القَضاءِ في طَريقِ مَكَّةَ قَبلَ أنْ يُحرِمَ، وظَهَرَ أمْرُ تَزويجِها بَعدَ أنْ أحرَمَ، ثم بَنى بها وهو حَلالٌ في المُراجَعةِ بسَرِفَ، "وماتَتْ بسَرِفَ" وهو جَبَلٌ بطَريقِ مَكَّةَ يَبعُدُ عَن مَكَّةَ حَوالَيْ عَشَرةِ أميالٍ، وكان موتُها سَنةَ إحْدى وخَمسينَ، وقيل: سَنةَ ثَلاثٍ وسِتِّينَ، وقيل: سَنةَ سِتٍّ وسِتِّينَ، "فدَفَنَّاها في الظُّلَّةِ التي بَنى بها فيها" في المَكانِ الذي تَزوَّجَها فيه وخَلا بها، والظُّلَّةُ هي كُلُّ ما أظَلَّ مِنَ الشَّمسِ، "فنَزَلتُ في قَبرِها أنا وابنُ عَبَّاسٍ" يَزيدُ بنُ الأصَمِّ وعَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما؛ لِأنَّهما مِن مَحارِمِها، وهما ابنا أُختَيْها، "فلَمَّا وَضَعْناها في اللَّحدِ مالَ رأسُها" واللَّحدُ هو عِبارةٌ عن شَقٍّ بطولِ المَيِّتِ، يُحفَرُ في جَنبٍ مِن جَوانِبِ القَبرِ، ويُوضَعُ فيه المَيِّتُ، ثم يُوضَعُ الطُّوبُ اللَّبِنُ مِن خَلفِه؛ حتى يَسنِدَه مِنَ الوُقوعِ مِن ذلك الشَّقِّ، "وأخَذتُ رِدائي فوَضَعتُه تَحتَ رأسِها"؛ لِيَسنِدَ رأسَها فلا تَميلَ، "فاجتَذَبَه ابنُ عَبَّاسٍ فألقاه"، رَماه ووَضَعَ مَكانَه قِطعةً مِنَ الصَّخرِ، كما في رِوايةِ الحاكِمِ، وذلك أنَّ الثَّوبَ أبقى وأنفَعُ لِلحيِّ مِنَ المَيِّتِ، "وكانت حَلَقتْ في الحَجِّ رأسَها، فكان رأسُها مُحمَّمًا"، أي: فكان رأسُها أسوَدَ بَعدَ الحَلقِ بإنباتِ الشَّعرِ، كأنَّه المُحمَّمُ، وهو المُسوَدُّ بالحَميمِ، وهو الفَحمُ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ مَيمونةَ رضِيَ اللهُ عنها حَلَقتْ رأسَها، ولو كان حَرامًا ما فَعَلتْه؛ لأنَّها بَعدَ مَوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تأكَّدَ لها أنَّها لا تَتزوَّجُ بَعدَه، فتَخفَّفَتْ مِن مَؤونةِ شَعرِها، ولكِنَّ هذا الفِعلَ منها لا يُقاسُ عليه لِبَقيَّةِ النِّساءِ؛ فالتَّقصيرُ هو الثابتُ، كما رواه مُسلِمٌ في صَحيحِه مِن طَريقِ أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ قال: ". . . وكان أزواجُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأخُذْنَ مِن رُؤوسِهِنَّ حتى تَكونَ كالوَفرةِ". وفي الحَديثِ: أنَّ مَن تَحلَّلَ مِن إحرامِه فقد حَلَّ له كُلُّ شَيءٍ، ومنه: الزَّواجُ، وعَقدُ النِّكاحِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها