الموسوعة الحديثية


-  رَأيتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في نَعلَيْهِ، قال: فتنَخَّعَ، فتَفَلَهُ تَحتَ نَعلِهِ اليُسرى، قال: ثم رَأيتُهُ حَكَّها بنَعلَيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن الشخير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 16319
| التخريج : أخرجه أحمد (16319) واللفظ له، وعبدالرزاق (1687)، والبزار (2295) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس الرجل في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
علَّمَنا نبيُّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ محاسنَ الآدابِ في كلِّ شيءٍ، ومنها ما في هذا الحَديثِ، الذي يقول فيه عَبدُ اللهِ بنُ الشِّخِّيرِ رَضيَ اللهُ عنه: "رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في نَعلَيْه" والنَّعلُ: ما يُلبَسُ مِن حِذاءٍ لِيَقيَ القَدَمَ مِنَ الأرضِ دونَ أنْ يَستُرَ كامِلَ القَدَمِ، "فتَنخَّعَ"، أي: رَمى بنُخاعَتِه، وهي ما يَبصُقُه الإنسانُ مِنَ الفَمِ أوِ الأنْفِ، "فتَفَلَه تَحتَ نَعلِه اليُسرى" فألْقى النُّخاعةَ مِن فَمِه تَحتَ نَعلِه اليُسرى، "قالَ: ثم رَأيتُه حَكَّها بنَعلَيْه"، أي: فرَكَها في تُرابِ الأرضِ حتى تَتَوارى؛ وذلك حتى يُسرِّعَ زَوالَ أثَرِها، فلا تَتَراكَمَ وتُؤذيَ أحَدًا. وهذا مِنَ التَّعليمِ والتَّربيةِ النَّبويَّةِ أنَّ المُسلِمَ لا يَتفُلُ عن يَمينِه ولا في قِبلَتِه؛ تَعظيمًا لِمَا في تلك الجِهتَيْنِ، ولكِنَّه يَبصُقُ عن يَسارِه أو تَحتَ قَدَمِه، ثم يُوارى ما ألقاه مِن نُخامةٍ ونَحوِها في التُّرابِ، فإذا تَعذَّرَ الأمْرُ فإنَّه يَتفُلُ في كُمِّه ويَفرُكُه، أو في مِنديلٍ ونَحوِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها