الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا ذَرٍّ كان يقولُ فيمَن حَجَّ، ثم فسَخَها بعُمرةٍ: لم يكن ذلك إلَّا للرَّكْبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : سليم بن أسود المحاربي أبو الشعثاء | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1807 | خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوفا
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أُمَّتَه أُمورَ الدِّينِ بقَولِه وفِعلِه، وكانَ يُبَشِّرُهم بما يَشرَحُ صُدورَهم في العِباداتِ بمُضاعَفةِ الأجْرِ والثَّوابِ، وفي الحَجِّ بدُخولِ العُمرةِ في الحَجِّ بإحرامٍ واحِدٍ لِمَن كانَ مَعَه الهَدْيُ. وفي هذا الحَديثِ يَروي التَّابِعيُّ سُلَيمُ بنُ الأسوَدِ: "أنَّ أبا ذَرٍّ" الغِفاريَّ صاحِبَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "كانَ يَقولُ فيمَن حَجَّ"، أي: نَوَى الحَجَّ ابتِداءً، وأحرَمَ به مِنَ الميقاتِ، "ثم فَسَخَها بعُمرةٍ" بَعدَ الوصولِ إلى البَيتِ بأنْ طافَ بالبَيتِ وسَعى بَينَ الصَّفا والمَروةِ ثم تَحلَّلَ مِن إحرامِه لِيَتمَتَّعَ إلى الحَجِّ، قالَ أبو ذَرٍّ: "لم يَكُنْ ذلك إلَّا لِلرَّكبِ الذين كانوا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" ومُرادُه أنَّه فَسَخَ الإحرامَ بالحَجِّ، والتَّمتُّعُ بالعُمرةِ لم يَكُنْ إلَّا خاصًّا بحالةِ الناسِ الذين كانوا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، ولم يَسوقوا الهَدْيَ، فأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفَسخِ حَجِّهم بعُمرةٍ، ثم الانتِظارِ والتَّمتُّعِ إلى يَومِ التَّرويةِ، يَومِ الثامِنِ مِن ذي الحِجَّةِ، فيُحرِمونَ بالحَجِّ. وهذا رأيٌ لِأبي ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه، ولِبَعضِ الصَّحابةِ، باجتِهادٍ منهم.