الموسوعة الحديثية


- لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ رجلٍ بِمِخْيَطٍ من حديدٍ خيرٌ من أن يمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 226 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد | التخريج : أخرجه الروياني في ((المسند)) (1283)، والطبراني (20/212) (487) واللفظ لهما، والبيهقي كما في ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (3/26) باختلاف يسير
لقدْ حمَتِ الشَّريعةُ الإسْلاميَّةُ الفَضائلَ، وحثَّتْ عليْها، وحارَبَتْ كلَّ صُوَرِ الفَسادِ وأسْبابِه، وما يَضُرُّ المُجْتمَعَ، ويُؤَدِّي إلى انْحِلالِه. وفي هذا الحديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ: "لَأنْ يُطْعَنَ في رأْسِ رَجُلٍ بمِخْيَطٍ مِن حَديدٍ"، بمعْنى: لَأنْ يُضْرَبَ الرَّجُلُ في رأْسِه بشَيءٍ ممَّا يُخاطُ به مِن الإبْرَةِ ونَحْوِها، المَصْنوعةِ مِن الحَديدِ، وخَصَّ المِخْيَطَ بالذِّكْرِ؛ لأنَّه أَصْلَبُ وأَصْعَبُ مِن غَيرِه، وأَشَدَّ وأَقْوى في الإيلامِ، "خَيرٌ مِن أنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ له"، أي: فذلك الضَّرْبُ في الرَّأْسِ أفْضَلُ للرَّجُلِ مِن أنْ يَلْمِسَ امْرأةً أجْنَبِيَّةً عنه بغَيرِ وَجْهِ حقٍّ. وإذا كان هذا في مُجَرَّدِ المَسِّ، فمَا بالُكَ بمَا فَوْقَه مِن نَحْوِ قُبْلةٍ ومُباشَرةٍ، أو وُقوعٍ في الفاحِشةِ؟! فهو أَشَدُّ حُرْمةً. وفي الحديثِ: تَحْذيرٌ شَديدٌ مِن الوُقوعِ في الحَرامِ مع النِّساءِ الأجْنَبِيَّاتِ. وفيه: سَدُّ الذَّرائِعِ المُؤَدِّيةِ إلى فَسادِ الأخْلاقِ مع النِّساءِ؛ حِفْظًا للأعْراضِ.