الموسوعة الحديثية


- أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشِّتاءِ، فرأيتُ أصحابَه يَرفَعونَ أيديَهم في ثيابِهم في الصَّلاةِ.
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 729 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كانَ الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يُراقِبونَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمورِه؛ حتى يَتعَلَّموا مِنه أُمورَ دِينِهم. وفي هذا الحَديثِ يقولُ وائِلُ بنُ حُجْرٍ رَضيَ اللهُ عنه: "أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشِّتاءِ" كِنايةً عن شِدَّةِ البَردِ، "فرَأيتُ أصحابَه" وهمُ المَأمومونَ خَلفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "يَرفَعونَ أيديَهم في ثيابِهم في الصَّلاةِ" والمُرادُ أنَّهم يَرفُعونَ أيديَهم عِندَ تَكبيرةِ الإحرامِ وغَيرِها تَحتَ الثِّيابِ إلى صُدورِهم؛ لِعَدَمِ تَمكُّنِهم مِنَ الرَّفعِ إلى المَنكِبَيْنِ؛ لِثِقَلِ الثِّيابِ التي لَبِسُوها لِدَفعِ البَرْدِ عنهم، والأصلُ في رَفعِ اليَدَيْنِ في تَكبيرةِ الإحرامِ بما يُحاذي المَنكِبَيْنِ وشَحمَتَيِ الأُذُنَيْنِ، كما جاءَ في الرِّواياتِ، ومُخالَفةُ ذلك إنَّما تَكونُ لِسَبَبٍ مِثلِ بَردٍ أو مَرَضٍ، وإلَّا فإنَّ المُخالَفةَ دونَ سَبَبٍ فيها مُخالَفةٌ لِلسُّنَّةِ. وفي الحَديثِ: دَلالةٌ على مَشروعيَّةِ تَغطيةِ اليَدَيْنِ في الصَّلاةِ إذا كانَ لِضَرورةٍ مِن بَردٍ ونَحوِه. وفيه: مَشروعيَّةُ الاقتِصارِ في رَفعِ اليَدَيْنِ إلى الصُّدورِ ودونَ ذلك وفَوقَه، إذا لم يَتمَكَّنِ المُصَلِّي مِن رَفعِها إلى الأُذُنَيْنِ، كما هو المَشهورُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.