الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمى النَّقيعَ، وقال: لا حِمى إلَّا للهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الصعب بن جثامة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3084
| التخريج : أخرجه البخاري (2370) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خيل - علف الخيل إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين
|أصول الحديث
كانَ أهلُ الجاهليَّةِ إذا انتَجَعَ الرَّجُلُ العَزيزُ منهم بَلَدًا مُخصِبًا أتى بكَلبٍ على جَبَلٍ، أو على جُزءٍ مِنَ الأرضِ، ثم استَعْوى الكَلبَ وجَعَلَه يَنبَحُ، ووَقَفَ له مَن يَسمَعُ مُنتَهى صَوتِه بالعُواءِ؛ فحيثُ انتَهى صَوتُه كان ذلك حِماهُ مِن كُلِّ ناحيةٍ لِنَفْسِه، ومَنَعَ الناسَ منه. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الصَّعبُ بنُ جَثَّامةَ رَضيَ اللهُ عنه: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمى النَّقيعَ" مَوضِعٌ كانَ بالمَدينةِ، وكان مُستَنقَعًا لِلمياه يَنبُتُ فيه الكَلَأُ، وهو على عِشرينَ فَرسَخًا مِنَ المَدينةِ، والفَرسَخَ 6 كيلو مِتراتٍ تَقريبًا. والحِمى: هو مَكانُ الكَلَأِ الذي يُحاطُ ويُمنَعُ منه الغَيرُ، وهو نَوعانِ: الأوَّلُ: عامٌّ، وهو الذي يَشتَرِكُ في نَفْعِه عُمومُ الناسِ؛ كما كان الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحمي إبِلَ الصَّدَقةِ، والثاني: خاصٌّ، وهو الذي يَكونُ مُحدَّدًا لِشَخصٍ بعَينِه، "وقالَ: لا حِمى إلَّا للهِ" نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِمى الخاصِّ، واستَثْنى منه العامَّ؛ فلا حِمى إلَّا على مَعنى ما أباحَه اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى الوَجهِ الذي حَماهُ، ثم لا يَحمي أحَدٌ بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا السُّلطانَ، أو مَن يَقومُ مَقامَه؛ ولذلك حَمى عُمَرُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنه الرَّبَذةَ -بالتَّحريكِ- وهو مَوضِعٌ مَعروفٌ بَينَ مَكةَ والمَدينةِ، واستَعمَلَ عليه مَولاه هُنَيًّا. وفي الحَديثِ: النَّهيُ والمَنعُ مِنَ العاداتِ السَّيِّئةِ والذَّميمةِ فَترةَ الجاهِليَّةِ، خُصوصًا فيما يَتعَلَّقُ بالحُقوقِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها