الموسوعة الحديثية


- إذا دخلتُم مسجدًا فصلِّ مع الناسِ ، و إن كنتَ قد صليتَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : محجن بن أبي محجن الديلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 527
| التخريج : أخرجه سعيد بن منصور كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (596)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة مساجد ومواضع الصلاة - من صلى ثم أتى المسجد والناس يصلون يصلي معهم وهي له نافلة
حَرَصَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إظهارِ وَحدةِ المُسلِمينَ بكُلِّ الصُّوَرِ، وخُصوصًا في صَلاةِ الجَماعةِ، حيث تَكونُ الصَّلاةُ واحِدةً، والإمامُ واحِدًا، والكُلُّ يُصَلِّي في صُفوفٍ مُتَراصَّةٍ دونَ تَخَلُّفِ أحَدٍ، وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لِبَعضِ الآدابِ التي لا بُدَّ مِنَ التَّحَلِّي بها في المَسجِدِ، حيث يقولُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا دَخَلتَ مَسجِدًا" حيث أُقيمَتِ الصَّلاةُ، "فصَلِّ مع الناسِ" في جَماعَتِهم "وإنْ كُنتَ قد صَلَّيتَ" الفَريضةَ قَبلَ ذلك، كَأنْ يَكونَ المَرءُ قد صَلَّى الفَريضةَ في بَيتِه ثم أتى المَسجِدَ فوَجَدَهم يُصَلُّونَ الفَريضةَ، فهنا يَنبَغي عليه الدُّخولُ مع الناسِ في الجَماعةِ وتُحسَبُ له نافِلةً؛ وذلك حتى لا يُتوهَّمَ أنَّه يَترُكُ الجَماعةَ، أو يُظَنَّ بمَن فَعَلَ ذلك الشَّرُّ مِن إظهارِ خِلافٍ على الأئِمَّةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها