الموسوعة الحديثية


- رَأيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي مُتَربِّعًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 1482
| التخريج : أخرجه النسائي (1661)، وابن خزيمة (978)، والدارقطني في ((سننه)) (1482) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة الجلوس في الصلاة صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث
القِيامُ في صَلاةِ الفَريضةِ رُكنٌ فيها لِمَن قَدَرَ على ذلك، وليس الأمْرُ كذلك في صَلاةِ النَّافِلةِ. كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، وفيه تَقولُ أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: "رَأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا"، والتَّربيعِ يَكونُ بضَمِّ السَّاقَيْنِ على بَعضِهما مع تَمكينِ المَقعَدةِ مِنَ الأرضِ، وقيلَ: صِفَةُ التَّرَبُّعِ أَنْ يَجعَلَ باطِنَ قَدَمِهِ اليُمنَى تَحْتَ الفَخِذِ اليُسرَى، مُطمَئنَّةً، وكَفَّيْهِ على رُكبَتَيْهِ، مُفَرِّقًا أنَامِلَهُ كالرَّاكِعِ. والقُعودُ في الصَّلاةِ رُخصةٌ لِلمَريضِ والعَليلِ وغَيرِ القادِرِ في الفَريضةِ، أمَّا الصَّحيحُ القادِرُ على الوُقوفِ، فلا بُدَّ له مِنَ الوُقوفِ في الفَريضةِ، أمَّا في النَّافِلةِ فله الجُلوسُ على كل حالٍ خصوصًا إذا كَسِلَ أو تَعِبَ، ويكونُ أجرُه على النِّصفِ مِن أجْرِ القائمِ. وفي الحَديثِ: بَيانُ يُسرِ الإسلامِ في العِباداتِ البَدنيَّةِ قَدْرَ المُستَطاعِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها