الموسوعة الحديثية


- عندَنا كِتابُ مُعاذٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدقةَ منَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : موسى بن طلحة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 1914
| التخريج : أخرجه الدارقطني (1914) بهذا اللفظ، وأحمد (21989) والحاكم (1457) والبيهقي (7548) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد وَضَّحَ الشَّرعُ الحَكيمُ شُروطَ أدائِها، وأنصِبَتَها في الأموالِ والتِّجاراتِ والزُّروعِ والمَواشي وغَيرِ ذلك، كما بَيَّنَ ما عَفا اللهُ عنه ولم يَجعَلْ فيه الزكاةَ. وفي هذا الأثَرِ يَقولُ التَّابِعيُّ موسى بنُ طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ التَّيْميُّ القُرَشيُّ: "عِندَنا كِتابُ مُعاذٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، وهو كِتابٌ كَتَبَه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمُعاذٍ رضِيَ اللهُ عنه حينَ أرسَلَه إلى أهلِ اليَمَنِ واليًا على أحَدِ قِسمَيْهِ، والقِسمُ الآخَرُ عليه أبو موسى الأشعَريُّ رَضيَ اللهُ عنه، وفي الكِتابِ كيفيَّةُ جَمعِ الصَّدَقاتِ والزَّكَواتِ، وما يُؤخَذُ منه الزَّكاةُ، وما عُفيَ عنه، وممَّا جاءَ في هذا الكِتابِ: "أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ" مِنَ الزُّروعِ "مِنَ الحِنطةِ"، وهي القَمحُ "والشَّعيرِ، والزَّبيبِ"، وهو العِنَبُ بَعدَ تَجفيفِه وتَخزينِه، "والتَّمرِ"، وهو البَلَحُ بَعدَ تَجفيفِه وتَخزينِه، وهذا تعدادٌ لبعضِ ما تُخرَجُ عنه الزكاةُ ممَّا تُخرِجُه الأرضُ، وليس حصرًا لها؛ فقدِ اختُلِفَ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ، وهل تُخرَجُ عن كُلِّ الأنواعِ، أمْ لا، على تَفصيلٍ في ذلك. ووقتُ وجوبِ زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ هو وقتُ الحَصادِ، كما قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141] . وأمَّا نِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ التي تُزكَّى إذا بَلَغَتْه، فهو خَمسةُ أوْسُقٍ، والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا، والصَّاعُ أربَعةُ أمدادٍ، والمُدُّ مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّيْنِ المُعتَدِلَينِ مِنَ الثِّمارِ، ويَختلفُ وزنُها حسَبَ أنواعِها. ومِقدارُ ما يَخرُجُ منها: العُشْرُ إذا كانَتْ تُسْقى بماءِ المَطَرِ، أو مِن عُروقِ الأرضِ، ونِصفُ العُشْرُ إذا كانتْ تُروى بآلةٍ، أو بالمالِ، وذلك بَعدَ خَصمِ قِيمةِ النَّفَقاتِ على الزُّروعِ، ثم تُخرَجُ الزَّكاةُ مِمَّا بَقيَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها