الموسوعة الحديثية


- الوَترُ حَقٌّ واجبٌ؛ فمَن شاء أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فليُوتِرْ، ومَن شاء أنْ يُوتِرَ بواحدةٍ فليُوتِرْ بواحدةٍ.
الراوي : أبو أيوب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 1640 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (1412) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1422) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي (1711) باختلاف يسير
كانَ مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المحافَظةُ على ختْمِ صَلاةِ يَومِهِ بوِتْرٍ في اللَّيلِ؛ لِعِظَمِ قَدْرِه وأجْرِه، وقد عَلَّمَنا عَدَدَ رَكَعاتِه؛ أقَلَّها وأكثَرَها. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الوِتْرُ حَقٌّ واجِبٌ"، بمعنى أنَّه ثابِتٌ فِعلُه وصَلاتُه، وهو مُحَبَّبٌ إلى اللهِ سُبحانَه وإلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والوِتْرُ معناه عَدَدٌ فَرديٌّ، وأقَلُّهُ الواحِدُ، ولا نهايةَ لِأكثَرِه، "فمَن شاءَ أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فليُوتِرْ، ومَن شاءَ أنْ يُوتِرَ بواحِدةٍ فليُوتِرْ بواحِدةٍ"، وهذا تَخييرٌ لِلمُسلِمِ في أنْ يَختارَ لِنَفْسِه عَدَدَ الرَّكَعاتِ الوِتْريَّةِ التي يُريدُ أنْ يُصَلِّيَها، حتى لا يُعذَرَ بتَرْكِه أحَدٌ، حتى لوِ اكتَفى فيه برَكعةٍ. وفي الحَديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ، ومُراعاتُه لحالِ المُكَلَّفِ قُوَّةً وضَعفًا.